الرابعة: في بيان المحرمات في النكاح على التأبيد من النسب والرضاع، وفي ضبطهن عبارتان:
أحدهما: قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: تحرم عليه أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده؛ أي: بعد أول الأصول، فالأصول: الأمهات، والفصول: البنات، وفصول أول الأصول: الأخوات وبنات الأخ والأخت، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول؛ كالعمات والخالات.
الثانية: قال تلميذه الأستاذ أبو منصور البغدادي: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة، أو ولد الخؤولة.
قال الشيخ: وهذه العبارة أرجح؛ لإيجازها، ولأن الأولى لا تنص على الإناث؛ لأن لفظ (الأصول) و (الفصول) يتناول الذكور والإناث، ولأن اللائق بالضابط أن يكون أقصر من المضبوط، والأولى بخلافه، ولهذا اقتصر الناظم ككثير على الثانية.
والأصل في المحرمات المذكورة: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم} الآية، وخبر "الصحيحين": "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"، وفي رواية:"من النسب"، وفى أخرى:"حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
وأمك من النسب: كل أنثى ولدتك، أو ولدت من ولدك بواسطة أو بغيرها، وبنتك منه: كل أنثى ولدتها، أو ولدت من ولدها بواسطة أو بغيرها، وقس عليهما الباقيات.
وأمك من الرضاع كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغيرها، أو ولدت المرضعة أو الفحل، وبنتك منه: كل امرأة ارتضعت بلبنك، أو بلبن من ولدته، أو أرضعتها امرأة ولدتها، وكذا بناتها من النسب والرضاع، وقس عليهما الباقيات.