وتحل له المخلوقة من زناه وإن تيقن أنها منه؛ إذ لا حرمة لماء الزنا، فهي أجنبية عنه شرعاً بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها.
نعم؛ يكره ذلك خروجاً من الخلاف، وإذا تحرم على الأب .. فغيره من جهته أولى، وخرج بـ (الأب)" الأم، فيحرم عليها وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من الزنا؛ لثبوت النسب والإرث بينهما.
ولو تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه .. ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح؛ أي: إن لم يصدقه الزوج، حكاه المزني، ثم قال: وفيه وحشة، قال القاضي في "فتاويه": وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا.
ولا تحرم مرضعة الأخ وولد الولد، ولا أم مرضعة الولد وبنتها.
والألف في قول الناظم:(تعذرا) للإطلاق.
[المحرمات بالمصاهرة]
ولما ذكر السببين الأولين للتحريم المؤبد وهما النسب والرضاع .. ذكر الثالث وهو المصاهرة فقال:
(ومن صهارة بعقد حرما ... زوجات فرعه وأصل قد نما)
(وأمهات زوجة إذ تعلم ... وبالدخول فرعها محرم)
أي: ومن صهارة يحرم بمجرد العقد الصحيح من غير توقف على الوطء زوجات فرعه؛ من ابن وحافد وإن سفل من نسب أو رضاع؛ قال تعالى:{وحلئل أبنائكم الذين من أصلبكم} لإخراج زوجة من تبناه لا زوجة ابن الرضاع؛ لتحريمها بالخبر السابق، وقدم على مفهوم الآية؛ لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع.
وزوجات أصل له من أب وجد وإن علا من نسب أو رضاع؛ قال تعالى:{ولا تنكحوا ما نكحء اباؤكم من النساء}.
وأمهات زوجة له؛ إذ تعلم؛ أي: إذا علمت من أم وجدة وإن علت من نسب أو رضاع؛