للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال تعالى: {وأمهت نسائكم}، أما الفاسد .. فلا يتعلق به حرمة كما لا يتعلق به حل المنكوحة.

وبالدخول بالزوجة فرعها من بنت وحافدة وإن سلفت .. يحرم نكاحها؛ قال تعالى: {وربئبكم التى في حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن}. وذكر الحجور جري على الغالب، وكوطئه فيما ذكر استدخال مائه المحترم، فإن لم يكن وطء ولا استدخال .. لم تحرم فروعها؛ بخلاف أمهاتها كما مر، والفرق: أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمهاتها عقب العقد ليرتبن أموره، فحرمن بالعقد؛ لتسهيل ذلك بخلاف فروعها.

وعلم مما ذكر: أنه لا تحرم بنت زوج الأم، ولا أمه، ولا بنت زوج البنت، ولا أمه، ولا أم زوجة الأب، ولا بنتها، ولا زوجة الربيب، ولا زوجة الراب؛ لخروجهن عن المذكورات.

[بقية أسباب التحريم المؤبد]

وبقي من أسباب التحريم المؤبد أمران:

أحدهما: الوطء بملك اليمين، فمن وطء امرأة بملك .. حرمت عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت على آبائه وأبنائه؛ لأن الوطء في ملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح.

ثانيهما: الوطء يشبة، فمن وطء امرأة بشبهة في حقه؛ كأن ظنها زوجته، أو أمته بنكاح أو شراء فاسدين، أو غير ذلك .. تحرم عليه أمهاتها وبناتها، وتحرم على آبائه وأبنائه، كما يثبت هذا الوطء النسب، ويوجب العدة، وسواء ظنته كما ظن أم لا، لا في حقها فقط، ولا مباشرة بشهوة كمفاخذة ولمس.

ولو اختلطت محرمه بنسوة قرية كبيرة .. جاز له أن ينكح منهن، وإلا .. امتنع عليه باب النكاح، فإنه وإن سافر إلى بلد آخر لم يأمن مسافرتها إلى ذلك البلد أيضاً، لا بمحصورات؛ كالعشرة والعشرين.

ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح .. قطعه؛ كوطء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة، أو وطاء الزوج أم زوجته أو بنتها بشبهة.

وقول الناظم: (حرما) فعل أمر، وألفه بدل من نون التوكيد، فـ (زوجات) وما عطف عليه منصوب، أو ماض مبني للمعلوم فـ (زوجات) وما عطف عليه منصوب، أو للمجهول فـ (زوجات) وما عطف عليه مرفوع، وألفه: للإطلاق فيهما، وقوله: (نما) أي: انتسب.

<<  <   >  >>