(يحرم جمع امرأة وأختها ... أو عمة المرأة أو خالتها)
أي: يحرم جمع المرأة وأختها، أو عمتها أو خالتها من نسب أو رضاع في نكاح أو وطء بملك؛ قال تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين}، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى" رواه أبو داوود وغيره، وقال الترمذي: حسن صحيح، ونحو صدره في "الصحيحين"، ولما فيه من قطيعة الرحم، وإن رضيت بذلك؛ فإن الطبع يتغير، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله:"إنكم إذا فعلتم ذلك .. قطعتم أرحامهن" كما في ابن حبان وغيره، وروي بغير هذا اللفظ أيضاً.
وضابط من يحرم جمعهما: كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع، لو قدرت إحداهما ذكراً .. لحرم تناكحهما.
الثاني: استيفاء عدد الطلاق، فإذا طلق الحر ثلاثاً وغيره طلقتين .. لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً، وتغيب بقبلها حشفته، أو قدرها من مقطوعها، وسيأتي في (باب الرجعة).
الثالث: الملك، فلا يصح نكاح الرجل مملوكته، ولا المرأة مملوكها؛ لتناقض أحكام النكاح والملك، فلو ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه .. انفسخ نكاحه.
الرابع: الرق، فلا يصح نكاح الرجل أمة فرعه، ولا أمة مكاتبه، ولا الأمة الموصى له بمنافعها، ولا الموقوفة عليه ولا غيرها، إلا بشروط كما مر.