للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامس: الكفر، فيحرم نكاح من لا كتاب لها؛ كوثنية، ومن لها شبهة كتاب وهي المجوسية، وتحل كتابية؛ وهي يهودية أو نصرانية، لا متمسكة بالزبور وغيره؛ قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن}، وقال: {والمحصنت من الذين اوتوا الكئب من قبلكم} أي: حل لكم.

فإن كانت إسرائيلية .. اشترط ألا يعلم دخول أول آبائها في دين موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام بعد نسخه، أو غيرها .. اشترط العلم بدخول أول آبائها في ذلك قبل نسخه وتحريفه، أو بينهما وتجنبوا المحرف.

وتحرم متولدة من وثني وكتابية وعكسه، وإن وافقت السامرة اليهود والصائبون النصارى في أصل دينهم .. حل نكاحهن، وإلا .. فلا، ولو انتقل كافر من ملة إلى ملة .. لم يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام، ولا تحل مرتدة لأحد لا من المسلمين، ولا من الكفار.

ولو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول .. تنجزت الفرقة، أو بعده .. وقفت، فإن جمعهما الإسلام في العدة .. دام نكاحهما، وإلا .. فالفرقة من الردة، ويحرم الوطء في مدة التوقف ولا حد فيه، وتجب العدة منه.

ولو أسلم الكافر وتحته كتابية يحل نكاحها .. دام نكاحه، او غيرها وتخلفت قبل دخول، أو لم تسلم في العدة .. تنجزت الفرقة، ولو أسلمت وأصر .. فكعكسه، أو أسلما معاً .. دام النكاح، وحيث أدمنا .. لا تضر مقارنة العقد لمفسد زال عند الإسلام، ونكاح الكفار محكوم بصحته.

ومن قررت .. فلها المسمى الصحيح، ولا شيء لها في الفاسد إن قبضته قبل الإسلام، وإلا .. فمهر مثل، وإن قبضت بعضه .. فلها قسط ما بقي من مهر مثل.

ومن اندفعت بإسلام بعد دخول .. فلها مهرها، أو قبله بإسلامه .. فنصفه، أو بإسلامها .. فلا شيء لها.

[خيار فسخ النكاح]

ثم ذكر خيار النكاح فقال:

(وبالجنون والجذام والبرص ... كل من الزوجين إن يختر خلص)

(كرتقها أو قرن بخيرته ... كما لها بجبه وعنته)

أي: بالجنون ولو متقطعاً؛ وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في

<<  <   >  >>