دفعه بهرب وغيره, وظنه أنه إن امتنع .. حققه, ولو نوى المكره حال تلفظه بالطلاق إيقاعه, أو ظهرت قرينة اختيار؛ كأن أُكْرِه على ثلاث فوحد، أو صريح فكنى, أو تعليق فنجز، او على (طاقت) فسرح, آو بالعكوس .. واقع.
[اشتراط قصد الطلاق]
الركن الثالث: قصد الطلاق؛ فيشترط قصد اللفظ بمعناه, فحكاية الطلاق وكذا طلاق النائم,, لغوٌ وإن قال: (أجزته) أو (أوقعته) , وكذا سبق اللسان؛ لكن يؤاخذ به, ولا يصدق ظاهراً إلا بقرينة, ولو ظنت صدقه بأمارة .. فلها مصادقته, وكذا للشهود ألا .. يشهدوا
فإن كان اسمها طالعاً أو طارقاً أو طالباً فناداها (يا طالق) .. طلقت, وإن ادعى سبق اللسان .. قُبل منه, أو كان اسمها طالقاً فناداها .. لم تطلق إلا إن نوى.
ويقع طلاق الهازل وعتقه وسائر تصرفاته ظاهراً وباطناً.
[محل الطلاق]
الركن الرابع: الزوجة, ولو كانت في عدّة طلاق رجعي .. فيلحقها الطلاق؛ لبقاء الولاية على المحل والملك؛ بدليل أن كلاً منهما يرث الآخر, بخلاف من بانت منه بعوض أو غيره؛ فإنها لا يلحقها الطلاق؛ لأنها ليست بزوجة؛ بدليل أنه لا يصح ظهارها ولا الإيلاء منها ولا يتوارثان,
[تعليق الطلاق]
ويصح تعليق الطلاق بصفة كتعليقه بفعله أو فعل غيره؛ كقوله: (إن دخلت الدار .. فأنت طالق).
وأدوات التعليق: (إن) و (إذا) و (متى) و (متى ما) و (كلما) ونحوها, ولا يقتضين فوراً إن علق بمثبت؛ كالدخول في غير خلع, إلا (أنت طالق إن شئت) ولا تكرراً إلا (كلما).
ولو قال: (إذا طلقتك .. فأنت طالق ثم طلق) , أو علق بصفة فوجدت .. فطلقتان, أو (كلما وقع طلاقي .. فأنت طالق) فطلق .. فثلاث في موطوءة؛ واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بـ (كلما) واحدة بوقوع المنجزة وأخرى بوقوع هذه الواحدة, وفي غيرها طلقة.