حرّاً, ولو أعتق عبداً عن كفارة بعوض .. لم يجز ذلك الإعتاق عن كفارة؛ لأنه لم يجرد الإعتاق لها, بل ضم إليها قصد العوض.
الثانية: الصيام إن لم يجد؛ أي: الرقبة؛ بأن لم يملكها, ولا ثمنها فاضلاً عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثاً لا بد منه وقت الأداء؛ كأن يقدر عليها ببيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته, أو ببيع مسكن وعبد نفيسين ألفهما.
أو ملكها وهو محتاج إلى خدمتها لمرض أو كبر, أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه, أو منصب يأبى أن يخدم نفسه.
قال الرافعي: وسكتوا عن تقدير مدة النفقة وما ذكر معها, ويجوز أن تقدر بالعمر الغالب, وأن تقدر بسنة؛ لأن المؤنات تتكرر فيها, وصوب في «الروضة» الثاني, وقضية ذلك: أن لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول, وجزم البغوي في «فتاويه» بالثاني على قياس ما صنع في (الزكاة).
يصوم شهرين على تتابع؛ أي: متتابعين بالنص بنية كفارة لصوم كل يوم في ليلته؛ كما هو معلوم في صوم الفرض, فيجب الاستئناف بفوت يوم ولو اليوم الأخير, أو اليوم الذي مرض أو سافر أو أكره على الفطر فيه, أو نسي النية له.
قوله: (إلا لعذر حصلا) أي: كأن فات بجنون أو إغماء, أو حيض أو نفاس, وحيث وجب الاستئناف .. فهل يحكم على ما مضى بالفساد, أو ينقلب نفلاً؟ فيه القولان فيما إذا نوى, الظهر قبل الزوال ونظائره, ذكره في «الروضة» و «أصلها».
ولا يشترط نية التتابع؛ لأنه هيئة في العبادة, والهيئة لا يجب التعرض لها في النية, فإن بدأ بالصوم في أثناء شهر .. حسب الشهر بعده بالهلال, وتمم الأول من الثالث ثلاثين يوماً؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال.
والعبد لا يكفر إلا بالصوم؛ لأنه لا يملك شيئاً, وليس لسيده منعه من صوم الظهار؛ الضرر استمرار التحريم عليه, بخلاف صوم كفارة اليمين على تفصيل فيه.
الثالثة: الإطعام؛ والعاجز عن الصوم بهرم, أو مرض يدوم شهرين فيما يظن بالعادة أو