بقول الأطباء, أو يلحقه به مشقة شديدة؛ أو بخوفه زيادة مرضه به, أو بشدة الشبق .. ملك ستين مسكيناً ستين مداً كل مسكين مداً؛ للآية السابقة، وذلك بدل عن صوم ستين يوماً, فلا يكفي دفع ذلك إلى أكثر من ستين؛ لانتفاء تمليك كل واحد منهم مداً, ولا دفع إلى أقل من ستين ولو في ستين دفعة؛ لاشتمال الآية على العدد؛ كالوصف بالمسكنة, فكما لا يجوز الإخلال بالوصف .. لا يجوز الإخلال بالعدد.
والتعبير بـ (المسكين) يشمل الفقير كعكسه, وخص بالذكر تبركاً بالآية, ولأن شموله
للفقير أظهر من شمول الفقير له.
ولو وضع ستين مدّاً بين يدي ستين مسكيناً، وقال لهم: (ملكتكم هذا) , وأطلق, أو
قال: (بالسوية) فقبلوه .. كفى, ولا نظر إلى ضرر مؤنة القسمة؛ لخفة أمرها.
وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك, ولهذا لو قال: (خذوه) ونوى به الكفارة, و (أخذوه بالسوية) .. أجزأه, أو (بالتفاوت) فكل من علم أنه أخذ مدّاً .. أجزأه, ومن لا يعلم أنه آخذه .. لزمه تكميله له.
نعم؛ إن أخذوه مشتركاً ثم اقتسموه .. فقد ملكوه قبل القسمة, فلا يضر التفاوت في المأخوذ بعدها.
قوله: (كفطرة حكى) أي: بأن يكون ذلك من الحب ونحوه؛ الذي هو غالب قوت بلد المكفر؛ كالبر والشعير والأقط، فلا يجزئ الدقيق والسويق والخبز, ولا التغدية والتعشية, وتقدم في (قسم الصدقات): أن المكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً ولا مسكيناً في الأصح"، فلا يعطى من الكفارة؛ كالكافر والهاشمي, والمطلبي والعبد والمكاتب, ومن تلزمه مؤنته؛ كالزوجة والقريب.
ومن عجز عن جميع خصال الكفارة .. استقرت في ذمته في الأظهر, فإذا قدر على خصلة .. فعلها.
والألف في قول الناظم: (كفرا) و (ظاهرا) و (حصلا) و (ملكا) للإطلاق.