(يقُولُ أرْبَعَاً إِنِ القاضي أَمَرْ ... إذا زِنَا زوجَتِهِ عنها اشْتَهَرْ)
(أو أُلْحِقَ الطِّفلُ بِهِ مِنَ الزِّنَا ... أَشْهَدُ باللهِ لَصَادِقٌ أَنَا)
(فيما رَمَيْتُهَا بِهِ وَأَنَّا ... ذا ليس مِنِّي خامِسَاً أَنْ لَعْنَا)
(عَلَيْهِ مِن خالِقِهِ إِن كَذَبَا ... يُشِيرُ إِن تَحضُرْ لَهَا مُخَاطِبَا)
(أَو سُمِّيَتْ وَهْيِ تقولُ أربَعَا ... أَشْهَدُ باللهِ لَكِذْبَاً ادَّعَى)
(فيما رمَى وخامِسَاً بالغَضَبِ ... إِن صادِقَاً فيما رَمَى مِن كَذِبِ)
(وسُنَّ بالجامِعِ عندَ المِنْبَرِ ... بِمَجْمَعٍ عَن أربَعٍ لَم يَنْزُرِ)
(وَخَوَّفَ الحاكِمُ حينَ يُنْهِيهْ ... الكُلَّ مَعْ وَضْعِ يَدٍ مِن فَوْقِ فِيهْ)
(وبِلِعَانِهِ انْتَفَى عنهُ النَّسَبْ ... وَحَدُّهُ لَكِنْ عليها قَد وَجَبْ)
(وحُرْمَةٌ بينَهُمَا تَأَبَّدَتْ ... وَشُطِّرَ المَهْرُ وأُخْتٌ حُلِّلَتْ)
(وَبِلِعَانِهَا سُقُوطُ الحَدِّ ... عَنِ الزِّنَا مِن رَجْمِهَا أو جَلْدِ)
[صريح القذف وكنايته]
اللعان يسبقه قذف, وصريحه: الزنا, والنيك, وإيلاج الحشفة في الدبر أو في الفرج،
(قبلك) أو (دبرك) , وقوله: (أنت أزنى من الناس) إن قال: وفيهم زناة, وقوله: (أنت أزنى من زيد) إن قال: وزنى زيد, أو ثبت زناه بإقراره, أو البينة وعلمه القاذف, أو قال: (لست ابن زيد) لمن هاو لاحق بزيد.
وكنايته: نحو قوله لابنه: (الست ابني) آو (لست مني) , وقوله: (زنأت) بالهمزة، وقولها لزوجها: (زنيت بك) , أو (أنت أزنى مني) في جواب قوله لها: (يا زانية) , وقوله: (يا فاجر) , آو (يا فاسق)، ولها: (يا خبيثة) , و (أنت تحبين الخلوة) , ولقرشي: (يا نبطي) , ولزوجته: (لم أجدك عذراء) , فإن أنكر إرادة القذف .. صدق بيمينه.
وقوله: (يا بن الحلال) , و (أما أنا .. فلست بزان) , أو (أمي ليست بزانية) ونحوه .. تعريض ليس بقذفٍ وإن نواه؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ولا احتمال له هنا, وما يفهم ويتخيل منه .. فهو أثر قرائن الأحوال.