[ما يشترط في اللعان]
واللعان: قول الزوج أربع مرات إن أمره القاضي به؛ إذ يشترط فيه أمر القاضي, ويلقن كلماته في الجانبين فيقول: (قل: أشهد بالله ... ) إلى آخره؛ لأن اللعان يمين, واليمين لا يعتد بها قبل استحلاف القاضي, وإن غلب فيه معنى الشهادة .. فهي لا تؤدى إلا عنده بإذنه إذا علم زنا زوجته, أو ظنه ظناً مؤكداً؛ كأن رآه أو أقرت به, أو أخبره به عن عيان من يثق به وإن لم يكن من أهل الشهادة, أو اشتهر عن زوجته بين الناس أنها زنت بفلان مع قرينة؛ كأن رآهما في خلوة, أو رآها تخرج من عنده.
ولا يكفي مجرد الشياع؛ لأنه قد يشيعه عدو لها أو له, أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء, ولا مجرد القرينة المذكورة؛ لأنه ربما دخل عليها لخوفي أو سرقة أو طمع.
أو ألحق الطفل به حال كونه من الزنا، وهو يعلم الله من الزنا مع احتمال كونه منه؛ بان لم يطأها, أو ولدته لدون ستة أشهر من وطئه, أو الفوق أربع سنين التي هي أكثر مدة الحمل؛ إذ يلزمه حينئذ نفيه؛ لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه, واستلحاق من ليس منه حرام, وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضاً, فإن لم يعلم زناها ولا ظنه .. لم يقذفها؛ لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة, قاله البغوي وغيره.
[كيفية اللعان]
واللعان: قول الزوج أربع مرار: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا) أي: زوجته إن كانت حاضرة, فإن غابت .. سمّاها ورفع نسبها بما يميزها عن غيرها, والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا, ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة؛ كما في الكلمات الأربع, ويأتي بدل ضمير الغيبة بضمير التكلم فيقول: (لعنة الله علي إن كنت ... ) إلى اخره.
وإن كان ولد ينفيه .. ذكره في الكلمات الخمس؛ لينتفي عنه فقال: (وإن الولد الذي ولدته - أو هذا الولد إن كان حاضراً - من زنا ليس مني) , فلو اقتصر على قوله: (من زنا) .. لم يكف في الانتفاء عند الأكثرين؛ لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زناً, وصحح البغوي: أنه