يكفي؛ حملاً للفظ الزنا على حقيقته", وجزم بتصحيحه في «الشرح الصغير» و «أصل الروضة».
ولو اقتصر على قوله: (ليس مني) .. لم يكف على الصحيح المنصوص في «الأم»؛ لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقاً وخلقاً, ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات .. احتاج لنفيه إلى إعادة اللعان, ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها.
وقد تقدم فيما إذا أتت بولي علم أنه ليس منه .. أنه لا يقذفها إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة, وحينئذ فيقول في اللعان لنفيه؛ كما قال الماوردي: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي, وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني ... ) إلى آخر كلمات اللعان.
ولا تلاعن المرأة؛ إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها, ولم يذكر الشيخان
ما قاله.
وهي تقول أربع مرات: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا) , والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه, وتشير إليه في الحضور, وتميزه في الغيبة؛ كما في جانبها في الكلمات الخمس, وتأتي في الخامسة بضمير التكلم, فتقول: (غضب الله عليّ ... ) إلى آخره, ولا تحتاج إلى ذكر الولد؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه.
ولو بدل لفظ (شهادة) بحلف أو نحوه؛ كأن قيل: (أحلف) أو (أقسم بالله ... ) إلى آخره, أو لفظ (غضب) بـ (لعن) وعكسه, أو ذكرا قبل تمام الشهادات .. لم يصح في الأصح؛ اتباعاً لنظم الآيات السابقة.
ويشترط الولاء بين الكلمات الخمس على الأصح, فيؤثر الفصل الطويل, ويشترط أن يتأخر لعانها عن لعانه؛ كما اقتضاه كلام الناظم؛ لأن لعاتها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج.
ويلاعن الأخرس بإشارة مفهمة, أو كتابة كالبيع, فإن لم يكن له ذلك .. لم يصخ قذفه
ولا لعانه ولا غيرهما؛ لتعذر الوقوف على ما يريده.