ويصح بغير العربية وإن عرفها؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة, وهما باللغات سواء, ويُراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب, ثم إن أحسنها القاضي .. استحب أن يحضره أربعة ممن يحسنها, وإن لم يحسنها .. فلا بدّ ممن يترجم, ويكفي من جانب المرأة اثنان؛ لأن لعانها لنفي الزنا, والأصح في جانب الزوج: القطع بالاكتفاء باثنين؛ كما يثبت الإقرار بالزنا باثنين.
[ما يسن في اللعان]
ويسن أن يغلظ اللعان بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة, فيؤخر إليها إن لم يكن طلب أكيد, وإلا .. فبعد عصر أيّ يوم كان؛ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة؛ لخبر «الصحيحين, بالوعيد الشديد في ذلك, وبعد عصر الجمعة أشد؛ لأن ساعة الإجابة فيها عند بعضهم, وهما يدعوان في الخامسة باللعن والغضب.
ومكان وهو أشرف بلد اللعان؛ فبمكة بين الركن الأسود والمقام؛ وهو المسمّى بالحطيم, والمدينة عند المنبر, وبيت المقدس عند الصخرة, وغيرها عند منبر الجامع, وهل يصعدان منبر المدينة وغيرها؟ ثلاثة أوجه, أصحها: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر رواه البيهقي, لكنه ضعفه.
وتلاعن حائض ونفساء بباب المسجد؛ لحرمة مكثهما فيه, ويخرج القاضي إليهما أو يبعث نائباً.
نعم؛ إن لم يكن الطلب حثيثاً، ورأى الحاكم تأخير اللعان إلى زوال ذلك .. جاز؛ قاله المتولي, ومحل ذلك: في المسلم, أما الذمي إذا أريد لعانه في المسجد .. فيلاعن فيه مع الحيض والنفاس والجنابة على الأصح في «أصل الروضة».
ولو كان الزوج مسلماً والمرأة ذمية .. لاعن كلّ منهما حيث يعظم, وذمي في بيعة للنصارى وكنيسة لليهود؛ لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المساجد, وكذا بيت نار مجوسي في الأصح؛ لأنهم يعظمونه, فيحضره القاضي؛ رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب, لا بيت أصنام وثني؛ لتحريم