للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دخوله؛ لأنه لا حرمة له, واعتقادهم فيه غير مرعي, فيلاعن في مجلس الحاكم, وصورته: أن يدخل دارنا بأمان أو هدنة.

ويسن أن يغلظ بحضور جمع من أعيان البلد، أقله: أربعة؛ فإن الزنا يثبت بهذا العدد،

فيحضرون إثباته باللعان.

ويسن للحاكم أن يعظهما ويخوفهما بالله تعالى, ويذكرهما بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, ويقرأ عليهما: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] الآية.

وأن يقول لهما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين, وهو: (حسابكما على الله تعالى, والله يعلم أن أحدكما لكاذب, هل منكما تائب؟ » كما رواه الشيخان.

ويبالغ في وعظ كل منهما حين ينهيه؛ أي: عند الخامسة, فيقول له: (اتق الله فإن قولك: «عليَّ لعنة الله» يوجب عليك اللعنة إن كنت كاذباً) , ويقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب لعلهما ينزجران ويتركان, فإن أبيا .. لقنهما الخامسة مع وضع يد ندباً من فوق فيه؛ أي: كل من المتلاعنين عند الخامسة؛ للأمر به في «سنن أبي داوود» , ويأتي من ورائه؛ كما ذكره الإمام والغزالي فيضع الرجل يده على فم الرجل, والمرأة يدها على فم المرأة.

ويسن أن يتلاعنا قائمين؛ ليراهما الناس ويشتهر أمرهما, وتجلس هي وقت لعانه, وهو وقت لعانها.

[شرط اللعان]

وشرطه: زوج يصخ طلاقه, ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة .. لاعن؛ لبقاء النكاح, فلو لاعن ثم أسلم فيها .. صخ, أو أصر .. فلا, وقد عُلم أن له اللعان مع إمكان بينة بزناها, وأن له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحدّ وزال النكاح, ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد, ولدفع تعزير القذف إن كانت الزوجة غير محصنة؛ كالذميّة والرقيقة والصغيرة التي يوطأ مثلها, بخلاف تعزير التأديب الكذب معلوم؛ كقذف صغيرة لا توطأ, أو صدق ظاهر؛ كقذف كبيرة ثبت زناها بالبينة أو بإقرارها, والتعزير في غير ذلك يقال فيه: تعزير تكذيب.

<<  <   >  >>