ولو عفت عن الحد, أو سكتت عن طلبه, أو جئت بعد قذفه, أو أقام بينة بزناها, أو صدقته فيه ولا ولد .. لم يلاعن؛ لعدم الحاجة إليه.
[ما يتعلق بلعان الزوج]
ويتعلق بلعان الزوج لنفي نسب أو عقوبة: انتفاء نسب عنه نفاه في لعانه حيث كان ولد؛ لما في «الصحيحين» أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما, وألحق الولد بالمرأة", وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه, فإن تعذر كونه منه؛ بأن ولدته لستة أشهر من العقد, أو طلق في مجلسه, أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب .. لم يلحقه, وانتفاء حد قذفها عنه أو تعزيره إن كانت غير محصنة؛ لآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] إذ ظاهرها أن لعانه كشهادة الشهود في سقوط الحد به.
وشمل كلام الناظم: انتفاء حد قذف الأجنبي المعين أو تعزيره الذي قذفها به حيث ذكره في لعانه؛ كأن قال: (فيما رميتها به من الزنا بفلان) , فإن لم يذكره .. لم تسقط عنه عقوبة قذفه؛ كما في الزوجة لو ترك ذكرها, وطريقه: أن يعيد اللعان ويذكره, ووجوب حد زناها؛ لثبوت الحجة عليها, ولقوله تعالى: {وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ} [النور: ٨] الآية, وحرمة مؤبدة بينه وبين المقذوفة وإن أكذب نفسه؛ فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك اليمين لو كانت أمة فملكها؛ لخبر البيهقي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً) , ولو لم تحصل الحرمة المؤبدة .. كان الاجتماع حاصلاً, وهي حرمة فسخ كالرضاع؛ لحصولها بغير لفظ, وتحصل ظاهراً وباطناً وإن كانت الزوجة صادقة؛ لقوله في الخبر: «لا سبيل لك عليها» , لكن ظاهر الخبر يقتضي توقف الفرقة على تلاعنهما معاً, وليس بمراد؛ كالفرقة بغير اللعان, فإنها تحصل -. بوجود سبب من أحد الجانبين.
قال ابن المنذر: وعلى الحاكم أن يعلمهما بالفرقة إن كانا جاهلين؛ كما أعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا سبيل لك عليها» , وسقوط حصانتها في حقه, حتى لو قذفها بعد ذلك بتلك الزنية أو أطلق .. لم يحد, وتشطر صداقها قبل الدخول, وحل نكاح أختها أو نحوها, وأربع سواها في عدتها؛ لبينونتها.