عليها, (وعدم إجزائه عن الكفارة, وتبعيته للأم في إزالة الملك, وعدم تعلق التحريم بارتضاعه, وكذا سائر أحكام الجنين, كذا ذكره الرافعي هنا وفي (الفرائض).
نعم؛ لو خرج رأس جنين وصاح, فحرّ رجل رقبته .. فالأصح: وجوب قصاص أو دية. وقول الناظم: (باستكمال) كقول غيره: (بتمام) تأكيد وإيضاح؛ لأن الغرض منه مفهوم من الوضع.
وخرج ب (إمكان كونه من ذي العدة) ما إذا لم يمكن؛ بأن كان الزوج صبيّاً أو ممسوحاً, أو ولدته لدون ستة أشهر من العقد, أو لأكثر ودون أربع سنين وكانت بينهما مسافة لا تقطع في تلك المدة, أو لفوق أربع سنين من الفرقة, فلا تنقضي العدة بوضعه, لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها, أو وطئها بشبهة وأمكن .. فهو وإن انتفى عنه تنقضي به العدة؛ كذا نقله الماوردي عن الجمهور, والشيخان عن الأئمة.
وشمل كلامه: المنفي بلعان؛ لإمكان كونه من الملاعن, ولهذا لو استلحقه .. لحقه وما إذا كان الزوج مجبوباً أو خصيّاً .. فإنه يلحقه, فتعتد به عنهما.
وشمل الحمل الحي والميت, والمضغة التي فيها صورة خفية أخبر بها القوابل؛ أو قلن: هي أصل آدمي, وخرج به العلقة؛ إذ لا تسمى حملاً, وإنما كانت غير الموطوءة كالموطوءة في لزوم عدة الوفاة دون عدة الطلاق؛ لأن عدة الطلاق إنما وجبت لحق الزوج صيانة لمائه, وعدة الوفاة وجبت لحق الله تعالى.
قوله: (فإن فقد) أي: الحمل .. فثلث عام, وهو أربعة أشهر قبل عشر من الليالي بأيامها تستعل من حرة؟ أي: تعتد بها؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]؛ أي: عشر ليال بأيامها, ويستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة, والموطوءة وغيرها, وذات الأقراء وغيرها, وزوجة الصبي وغيره؛ لإطلاق الآية المحمولة على الغالب من الحرائر الحائلات.
وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن, فإن مات أول الهلال .. فواضح, أو في خلال شهر بقي منه عشرة أيام أو أقل .. ضمت إلى ذلك أربعة أشهر بالأهلة, وأكملت بقية العشر مما بعدها, أو أكثر من عشرة أيام .. ضمت إلى ذلك ثلاثة أشهر بالأهلة وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعين يوماً.