ونصفها وهو شهران وخمسة أيام بلياليها من الأمة الحائل على النصف من الحرة كالحدّ, والمبعضة كالأمة, ويقاس الانكسار بما مر.
[عدة الحامل المطلقة]
والعدة لطلاق الزوج بعد وطاع تممه ولو بتغييب الحشفة بوضع حملها بالشرطين السابقين, سواء أكانت حرة أم غيرها, ذات أقراء أو أشهر, رأت الدم في مدة الحمل أم لا؛ لقوله تعالى: {أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] فهو مخصصٌ أيضاً لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: ٢٢٨].
وكالوطء: استدخال ماء الزوج المحترم, أمّا قبل ذلك .. فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] , وكالطلاق الفسخ, كلعان ورضاع.
ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج .. اعتدت بوضعه, ولا اعتبار بما مضى من الأقراء أو الأشهر؛ لوجود الحمل.
ولو ارتابت في العدة المذكورة لثقل وحركة تجدّهما .. لم تنكح آخر بعد تمامها حتى تزول الريبة, فإن نكحت .. فالنكاح باطل؛ للتردد في انقضاء العدة.
أو بعدها وبعد نكاح لآخر .. استمر النكاح؛ لانقضاء العدة في الظاهر, وتعلق حق الزوج الثاني, إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده .. فتبين بطلانه والولد للأول, بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر .. فالولد للثاني.
أو بعدها قبل نكاح .. سُنّ أن تصبر عن النكاح لتزول الريبة, فإن نكحت قبل زوالها .. فالمذهب المنصوص: عدم إبطاله في الحال؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة في الظاهر, ولا ينقض الحكم بمجرد الشك, بل نقف, فإن ولدت لدون ستة أشهر منه .. تبينا بطلانه, وإلا .. فلا.
ولو بانت منه, أو طلقها رجعياً, فولدت لأربع سنين فما دونها من وقت إمكان العلوق قبل الفراق .. لحقه الولد, أو لأكثر منها .. فلا يلحقه؛ لأن مدة الحمل قد تبلغ أربع سنين؛ وهي أكثر مدته كما استقرئ, وقد تقدم الكلام عليه في (باب الحيض).