ولو نكحت بعد العدة, فولدت لدون ستة أشهر من النكاح .. فكأنها لم تنكح, ويكون الحكم كما تقدم في الإتيان بالولد لأربع سنين أو لأكثر ... إلى آخره, أو لستة أشهر فأكثر .. فالولد للثاني؛ لقيام فراشه, وإن أمكن كونه من الأول.
ولو نكحت في العدة فاسداً فولدت للإمكان من الأول دون الثاني .. لحقه وانقضت عادته سنين من وقت إمكان العلوق قبل الفراق, أو للإمكان منهما .. عرض على قائفي: فإن ألحقه بأحدهما .. فكالإمكان منه فقط, وإن ألحقه بهما, أو نفاه عنهما, أو تحير أو لم يكن .. انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه.
[عدة المطلقة الحائل]
قوله: (إن يفقد) أي: الحمل .. فعدة حرة لم تحض أو يئست: ربع السنة, وهي ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]؛ أي: فعدتهن كذلك, والمراد بـ (الأشهر): الهلالية, والأمر ظاهر إن انطبق الطلاق على أول الشهر؛ كأن علقه به أو بانسلاخ ما قبله, فإن طلقت في أثناء شهر .. فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين يوماً من الرابع, فإن حاضت فيها .. وجبت الأقراء؛ لأنها الأصل في العدة, وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها؛ كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيمم.
وعدة أمة؛ أي: ومبعضه لم تحض أو يئست: نصفها؛ وهو شهر ونصف على النصف من الحرة, ولكن الأولى أن تعتد بشهرين؛ خروجاً من خلاف من أوجبهما؛ لأنها بدل عن القرأين في ذات الأقراء كما أن الأشهر الثلاثة للحرة بدل عن الأقراء. وعدة حرة تحيض: ثلاثة أطهار؛ أي: أقراء؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: ٢٢٨] , وعدة أمة؛ أي: ومبعضة طهران؛ لتعذر التبعيض, وإن عتقت في عدة رجعة .. كمَلت عدة حرة في الأظهر؛ لأنها كالزوجة فكأنها عتقت قبل الطلاق, أو بينونة .. فأمة في الأظهر؛ لأنها كالأجنبية, فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة.
وإنما كان المراد بالأقراء: الأطهار؛ لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] أي: في زمانها