وهو زمان الطهر؛ لأن الطلاق في الحيض حرام كما تقدم, وزمن العدة يعقب زمن الطلاق. وقد يراد بالقرء الحيض؛ كما في خبر النسائي وغيره: «تترك الصلاة زمن أقرائها ". و (القُرء) بالفتح والضم: مشترك بين الطهر والحيض, فإن طلقت الحرة طاهراً وقد بقي من زمن الطهر شيءً .. انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة؛ لحصول الأقراء الثلاثة في ذلك؛ بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرءاً, سواء أجامع فيه أم لا, ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث: ثلاثة قروء؛ كما فسر قوله تعالى: {الحج أشهرُ مَعَلُومَاتُ} بشوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة.
وإن طلقت طاهراً ولم يبق من زمن الطهر شيء, أو حائضاً .. انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة؛ لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك, ولا يحسب طهر من لم تحض قرءاً؛ إذ القرء: الطهر المحنوش بدمين.
وعدة مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة إليها حيضاً وطهراً؛ وهو أن ترد المعتادة إلى عادتها في الحيض والطهر, والمميزة إلى التمييز الفاصل بينهما مبتدأه كانت أو معتادة, والمبتدأة في الحيض من أول الدم إلى أقله, وفي الطهر إلى تسعة وعشرين, فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر, وعدة متحيرة ثلاثة أشهر في الحال.
والاعتبارُ بالأشهر الهلاليّة, فإن انطبق الطلاق على أول الهلال .. فذاك, وإن وقع في أثناء الشهر: فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوماً .. خبيب ذلك قرءاً؛ لاشتماله على طهر لا محالة, وتعتدّ بعده بشهرين هلاليّين, أو خمسة عشر يوماً فما دونها .. لم يحسب قرعاً؛ لاحتمال أن يكون حيضاً ولا اعتبار بالباقي, وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلاليّة؛ لأن الأشهر ليست متأصلة في حقها حتى تبني على المنكسر.
ومن انقطع دمها ولو لغير علة,. تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء, أو تيأس .. فبالأشهر, فلو حاضت بعد اليأس في الأشهر .. وجبت الأقراء رجوعاً إلى الأصل, ويحسب ما مضى من الطهر قراً، أو بعدها .. فكذلك إن لم تنكح, وإلا .. فلا شيء عليها؛ نظراً إلى انقضاء عدتها في الظاهر مع تعلق حق الزوج بها.
والمعتبر في اليأس: يأس كل النساء بحسب ما يبلغ من خبره ويعرف, وأقصاه اثنان وستون سنة, وقيل: ستون, وقيل: خمسون.