[تداخل العدد]
ولو لزمها عدتا شخصي من جنسي واحد؛ كأن طلق ثم وطء في عدة أقراء, أو أشهر جاهلاً في بائن أو رجعية بأنها المطلقة, أو عالماً في رجعية .. تداخلتا, فتبتدئ عدة بالأقراء أو الأشهر من الوطء, وتدخل فيها بقية عدة الطلاق, وتلك البقية واقعة عن الجهتين, وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها.
فإن كانت إحداهما حملاً والأخرى أقراءاً؛ بأن طلقها حائلاً, ثم وطئها في الأقراء وأحبلها, أو طلقها حاملاً, ثم وطئها قبل الوضع وهي ترى الدم مع الحمل, وقلنا بالراجح: إنه حيض, وإن العدة لا تنقضي بالأقراء مع وجود الحمل؛ لأنها لا تدل على البراءة .. تداخلتا في الأصح؛ لاتحاد صاحبهما, فتنقضيان بوضعه وهو واقع عن الجهتين, ويراجع قبله في الطلاق الرجعي.
وإن كان الحمل من الوطء, أو لشخصين: فإن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد, أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت .. فلا تداخل؛ لتعدد المستحق, فإن كان حمل .. قُدّمت عدته سابقاً كان أو لاحقاً؛ لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير, وإلاَّ .. قدمت عدة الطلاق وإن تأخر.
ولو عاشر مطلقته؛ كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر .. فالأصح: إن كانت بائناً .. انقضت, وإلا .. فلا, ولا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطاً, ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة.
ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئها .. انقضت عدتها من حين وطئ؛ لحصول الفراش بالوطاء, ولو راجع حائلاً ثم طلق .. استأنفت وإن لم بطأها بعد الرجعة؛ لعودها بها إلى النكاح الذي وطئت فيه, أو حاملاً .. فبالوضع, فلو وضعت ثم طلق .. استأنفت وإن لم بطأها بعد الوضع.
[وجوب النفقة للحامل والرجعية]
قوله: (لحامل وذات رجعة مؤن) أي: تجب لحامل ولو بائناً بخلع, أو ثلاث بسبب الحمل, ولرجعية: مؤن النكاح؛ كنفقة وكسوة وغيرهما, إلا مؤنة تنظف فلا تجب لهما؛ لامتناع الزوج منهما.