أمّا الأولى .. فلقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فتجب على زوج رقيق, ولا تجب لحامل عن شبهة, آو نكاح فاسد.
ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملاً؛ لأنها بانت, والحمل القريب تسقط نفقته بالموت.
ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح, ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل, فإذا ظهر .. وجب دفعها يوماً بيوم, ولو ادَّعت ظهوره وأنكر .. فعليها البينة وتقبل فيه النساء, فلو ظنّت حاملاً فأنفق, فبانت حائلاً .. استرجع ما دفعه بعد عدتها, وتُصَدّق في قدر أقرائها باليمين إن كذبها, وإلا .. فلا يمين, ولا تسقط بمضي الزمان.
وأما الثانية .. فلبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته, وخرج بـ (الرجعية): البائن بخلع أو غيره, إذا لم تكن حاملاً .. فلا تجب لها تلك المؤن؛ لخبر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك» وكانت بائناً حائلاً, ولمفهوم آية {وإن كنّ أوّلت حمل}
[وجوب السكنى للمعتدة]
وتجب السكنى لمعتدة طلاق ولو بائناً بخلع أو ثلاث, حاملاً كانت أو حائلاً؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: ٦] , إلا ناشزة؛ بأن طلقت حال نشوزها فإنها لا سكنى لها؛ كما في صلب النكاح, بل أولى, قال في «التتمة»: ولو نشزت في العدة .. سقطت سكناها, فإن عادت إلى الطاعة .. عاد حق السكنى, وكالناشزة: الصغيرة التي لا تحتمل الجماع, والأمة التي لم تسلم ليلاً ونهاراً.
وتجب السكنى لمعتدة وفاة في الأظهر؛ لخبر فريعة- بضم الفاء - بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري: (أن زوجها قُتل, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها, وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه, فأذن لها في الرجوع, قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» , قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً) صححه الترمذي وغيره.
وتجب السكنى لمعتدة فسخ على المذهب؛ كالطلاق بجامع فرقة النكاح في الحياة, سواء أكان الفسخ بردة أم إسلام, أم رضاع آم عيب مقارن آم طارئ.