والأمة, ولا تعتبر حال الزوجة في شرفها وغيره, ولا يعتبر كفايتها كنفقة القريب؛ لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها.
والمد: رطل وثلث بغدادي؛ وهو مئة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم؛ بناء على الأصح: أن رطل بغداد مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم.
ومسكين الزكاة معسر, ومن فوقه: إن كان لو كُلف مُدَّين رجع مسكيناً .. فمتوسط, وإلا .. فموسر, ويختلف ذلك بالرخص والغلاء, والرقيق ليس عليه إلا نفقة المعسر, وكذا المكاتب وحر البعض وإن كثر مالهما؛ لضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر.
[شرط وجوب النفقة للزوجة]
قوله: (إن مكنت) أي: إنما تجب للزوجة نفقتها وكسوتها ونحوهما بتمكين زوجها من نفسها, وذلك بأن تعرض نفسها عليه ولو بأن تبعث إليه: (إني مُسَلَّمَةً نفسي إليك) , والمعتبر في عرض المراهقة والمجنونة عرض الولي.
نعم لو سلمت المراهقة نفسها إلى الزوج بغير إذن وليها فَتَسَلَّمَها .. كفى لحصول التمكين, وكذا لو سلمت البالغة العاقلة نفسها إلى المراهق بغير إذن وليه, بخلاف تسليم المبيع للمراهق؛ لأن القصد هناك أن تصير اليد للمشتري, وهي للولي فيما اشتراه للمراهق لا له.
وإنما لم تجب المؤنة بالعقد كالمهر؛ لأن العقد لا يوجب عوضين مختلفين, ولأن جملتها في مدة العقد مجهولة, والعقد لا يوجب مجهولا.
فلو اختلفا في التمكين .. صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه, ولو اتفقا عليه وادعى النشوز, أو أداء مؤنة المدة الماضية .. صدقت بيمينها لذلك.
ولو امتنعت من التمكين في ابتداء الأمر ليسلمها المهر الحال فقالت: (سلم المهر
لأمكن) .. فلها النفقة من حينئذ.
وشمل كلامه: الرتقاء والقرناء والمفضاة, والمريضة التي لا تحتمل الوطاء, والمجنونة فتجب لها المؤنة؛ لأنها معذورة في ذلك, وقد حصل التسليم الممكن, ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه, بخلاف من عصت؛ لخروجها عن قبضة الزوج, وفوات التمتع بالكلية, وما لو كان الزوج صغيراً لا يمكن وطؤه والزوجة كبيرة فتجب مؤنتها؛ إذ لا منع من جهتها, فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب, لا إن كانت صغيرة لا تحتمل؛ لتعذره لمعنى فيها كالناشزة.