وتسقط النفقة ونحوها بالنشوز؛ وهو الخروج عن طاعة الزوج ولو بمنع لمس بلا عذر؟ فتسقط النفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر ولو في بعضه, وكسوة الفصل بالنشوز فيه, ونشوز المجنونة والمراهقة كالبالغة العاقلة, وخروجها من بيته بلا إذن منه نشوز؛ لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة ونحوها إلا لعذر.
وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط, ولحاجتها كحج وعمرة تسقط في الأظهر؛ لانتفاء التمكين, ولو سافرت معه بغير إذنه .. لم تسقط.
نعم؛ إن منعها من الخروج فخرجت, ولم يقدر على ردها .. سقطت نفقتها ونحوها؟ قاله البلقيني تفقهاً، وهو ظاهر.
وقضية كلامهم: أنها لو سافرت بإذنه لحاجتهما معاً وحدها .. لم تسقط, قال الزركشي وابن العراقي: وهو قضية المرجح في (الأيمان) من عدم الحنث فيما إذا قال لزوجته: (إن خرجت لغير الحمام .. فأنت طالق) , فخرجت لها ولغيرها, وقال ابن العماد: وينبغي سقوطها؛ أخذاً مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معاً قبل الوطاء, قال: وهو ظاهر؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع فقدم المانع, وما قالاه أوجه؛ لاتحاد الفعل وهو الخروج للحاجتين في مسألتنا مع ما احتجَّا به, بخلافه فيها مع ما احتج هو به, على أن ما احتج به لا ينافي عدم سقوطها؛ لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خالياً من المانع ولم يوجد, والأصل هنا بعد التمكين: عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي لسقوطها خالياً من المانع, ولم يوجد؛ إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه سفرها لحاجتها فقط.
ولو خرجت في غيبته لزيارة لأهلها أو نحوها كعيادتهم .. لم تسقط.
ويمنعها الزوج صوم نفل مطلق؛ كالإثنين والخميس, ومن صوم مطلق النذر, ومن معين نذرته في نكاحه بلا إذنه, ومن قضاء موسع, ومن صوم الكفارة, وله قطعه إن شرعت فيه, فإن منعها ففعلته .. فناشزة؛ لامتناعها من التمكين بما فعلته, وليس له منعها من صوم عرفة وعاشوراء, ولا من تعجيل مكتوبة أول وقتها؛ لتحوز فضيلة أول الوقت, ولا من فعل سنن راتبة؛ لتأكدها وإن كان له المنع من تطويلها.