نعم؛ إن كان بالزوجة مرض أو زمانة .. فيزيد بحسب الحاجة.
وخرج بـ (الحرة): الرقيقة؛ فلا إخدام لها وإن كانت جميلة يخدم مثلها, وبـ (من لا يليق بها خدمة نفسها) أي: في بيت أبويها مثلاً لمنصبها: من لم تخدم إذ ذاك, وإن صارت تخدم في بيت زوجها, والمراد: عادة مثلها في ذلك
نعم؛ إن احتاجتا للخدمة لمرض أو زمانة .. وجب إخدامهما.
ويجب لمن تخدم بالنفقة كسوة تليق بحالها؛ من قميص ومقنعة وخف وملحفة؛ لحاجتها إلى الخروج, وجبة في الشتاء لا سراويل عند الجمهور, ويجب ما تفرشه وما تتغطى به كقطعة لبد, وكساء فى الشتاء, وبارية فى الصيف ومخدة, ويكون ذلك دون ما يجب للمخدومة جنساً ونوعاً لا آلة تنظف؛ لأن اللائق بها أن تكون شعثة؛ لئلا تمتد إليها الأعين, فإن كثر وسخ وتأذت بقمل .. وجب ترفه بما يزيل ذلك؛ من مشط ودهن وغيرهما.
[وجوب الكسوة على الزوج]
ويجب على الزوج في أول كل من فصلي الصيف والشتاء كسوة زوجته؛ قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣] على قدر كفايتها, ويختلف ذلك بطولها وقصرها وهزالها وسمنها, وباختلاف البلاد في الحر والبرد, ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره, ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة, فيجب قميص ولباس؛ أي: سراويل أو نحوه بحسب عادتها, وخمار للرأس, ومداس بفتح الميم وحكي كسرها وهو ما يسمى بـ (السرموزة) , أو نحوه في الصيف يقي قدمها من شدة الحر.
قال ابن الرفعة: وكذلك القبقاب في الشتاء إن اقتضاه العرف.
قال الماوردي: إلا إذا كانت من نساء قرية اعتدن المشي في بيوتهن حفاة .. فلا يجب لرجليها شيء.
ويجب مثله؛ أي: مثل هذا مع جبة محشوة بالقطن مخيطة, أو نحوها في فصل الشتاء؛ لحصول الكفاية بذلك, فإن لم تكف لشدة برد .. زيد عليها بقدر الحاجة, وجنس الكسوة قطن؛ ويكون لزوجة الموسر من لينه, ولزوجة المعسر من غليظه, ولزوجة المتوسط مما بينهما.
فإن جرت عادة بلد الزوج لمثله بكتان أو حرير .. وجب في الأصح, ويفاوت بين الموسر