وغيره في مراتب ذلك الجنس, وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله: (واعتبر العادة جنساً ثبتا وحاله في لينها) أي: حال الزوج في يساره وغيره في لين الكسوة وخشونتها, وغليظ القطن والكتان ورفيعهما.
ويجب لها ما تقعد عليه, فلزوجة الموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف, ولزوجة المتوسط زلية, ولزوجة المعسر لبد في الشتاء وحصير في الصيف.
قال الشيخان: ويشبه أن تكون الطنفسة والنطع بعد بسط زلية أو حصير للعادة, وكذا فراش للنوم في الأصح, فتجب مضربة وثيرة أو قطيفة ومخدة ولحاف, أو نحوه في الشتاء في البلاد -. الباردة", وذكر الغزالي: الملحفة في الصيف", وسكت غيره عنها.
والحكم في جميع ذلك مبني على العادة نوعاً وكيفية, حتى قال الروياني: لو لم يعتادوا لنومهم في الصيف غطاء غير لباسهم .. لم يلزمه شيء آخر, وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة الموسر من المرتفع, ولامرأة المعسر من النازل, ولامرأة المتوسط مما بينهما. ويجب لها عليه آلة تنظيف؛ كمشط ودهن من زيت أو نحوه, ومرتك أو نحوه؛ لدفع صنان إذا لم ينقطع بالماء والتراب, لا كحل وخضاب وما يزين, فإن أراد الزينة به .. هيأه لها تتزين به.
ودواء مرض وأجر طبيب وحاجم وفاصد, ولها طعام أيام المرض وأدمها, وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه.
والأصح: وجوب أجرة حمام بحسب العادة, فإن كانت المرأة لا تعتاد دخوله .. فلا يجب, ووجوب ثمن ماء غسل جماع ونفاس, لا حيض واحتلام, والفرق: أن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني, ويقاس بذلك ماء الوضوء.
ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ؛ كقدر وقصعة وكوز وجرة ومغرفة ونحوها.
ويجب لها عليه تهيئة مسكن يليق بها عادة من دار أو حجرة أو غيرهما, ولا يشترط كونه ملكه, فيجوز كونه مستأجراً او مستعاراً.
وما يستهلك كطعام وأدم ودهن تمليك كالكفارة, وتتصرف فيه بالبيع وغيره؛ لملكها له, فلو قترت بما يضرها., منعها من ذلك, وكذا ما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط.