والمسكن والخادم إمتاع لا تمليك وقد تقدم أنها تعطى الكسوة أول شتاء وصيف من كل سنة, وما يبقى سنة فأكثر؛ كالفرش وجبة الحرير .. يجدد وقت تجديده على العادة, وإن تلفت فيه ولو بلا تقصير .. لم تبدل, وإن ماتت فيه., لم ترد, ولو لم ينفق أو لم يكس مدة,. فدين.
[فسخ النكاح بإعسار الزوج بالنفقة]
قوله: (وقررا ... ) إلى قوله: (بالمهر) أي: إذا أعسر الزوج – بأن ثبت إعساره عند قاض بإقرار أو بينة ولو بغيبة ماله بمسافة القصر, أو بكونه مؤجلاً بقدر مدة إحضاره منها, أو حالاً على معسر - عن قوت زوجته الواجب على المعسر, أو عن كسوتها كذلك, أو عن مسكن يليق بها, أو عن مهرها المسمى أو المفروض, أو مهر المثل قبل وطئها .. أمهله القاضي ثلاثة أيام وإن لم يستمهله؛ ليتحقق عجزه, فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول, وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره, ثم في صبيحة اليوم الرابع يفسخ القاضي نكاحه بطلبها, أو يمكنها من فسخه؛ لخبر البيهقي بإسناد صحيح: أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله, فقال: يفرق بينهما, فقيل له: سُتّة؟ فقال: نعم سُنّة, قال الشافعي: ويشبه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة .. فلأن تفسخ بعجزه عما عدا المهر أولى؛ لأن الصبر عن التمتع أسهل من الصبر عن النفقة ونحوها, وأما فسخها بعجزه عن المهر .. فكما في عجز المشتري عن الثمن, والفسخ بذلك لا ينقص عدد الطلاق؛ لأن العجز عما ذكر عيب كالعنة ..
قال الإمام: ولا حاجة إلى إيقاعه في مجلس الحكم؛ لأن الذي يتعلق بمجلس الحكم
إثبات حق الفسخ.
واحترز الناظم بقوله: (إن أعسرا) عن القادر على ما ذكر ولو بالكسب, أو كان يجد بالغداة غداءها وبالعشي عشاءها, حتى لو امتنع من أداء الواجب عليه .. فلا فسخ؛ لانتفاء العجز المثبت له, متمكنة من تحصيل حقها بالمحاكم، أو يدها إن قدرت, وعما لو غاب موسراً، أو لم يعلم حاله .. فلا فسخ, بل يبعث حاكم بلدها إلى حاكم بلده ليطالبه إن علم.