للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويراعي حال السيد والإعسار، فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسة، فلو كان يستعمل دون اللائق به المعتاد غالبا؛ بخلا أو رياضة، أو فوقه تنعما ..

لزمه رعاية الغالب للرقيق، ولا يلزمه أن يسويه بنفسه إذا اختلفت عادتهما.

ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم؛ للأمر بذلك في "الصحيحين" المحمول على الاستجباب، ويستحب أن يسوي بين العبيد في الطعام والكسوة، وكذا بين الإماء، وأن يفضل الجميلة.

فإن امتنع من الإنفاق على رقيقه .. باع الحاكم ماله في نفقته، فإن لم يكن .. أمره ببيعه أو إجارته أو إعتاقه، فإن أبي .. باعه الحاكم، أو أجره بحسب المصلحة، وهل يبيعه شيئا فشيئا، أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شئ صالح يبيع ما يفي به؟ وجهان، أصحهما: الثاني.

ولا يجوز للمالك أن يكلف الدابة والرقيق من العمل ما لا يطيقه؛ لخبر مسلم السابق.

قال الرافعي في "شرحيه ": ولا يكلفه الأعمال الشاقة إلا في بعض الأوقات، زاد في "الكبير": ولا ما إذا قام به يوما أو يومين .. عجز وضعف شهرا أو شهرين. انتهي.

ولا يخفي أن ما دون الشهر كذلك، وإذا سافر به .. لا يكلفه المشي إلا أن يكون قريبا، وإن استعمله نهارا .. أرحه ليلا، وكذا بالعكس، ويريحه في الصيف بالقيلولة، ويستعمله في الشتاء النهار مع طرفيه، ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة، وعلى المملوك بذلك المجهود وترك الكسل.

وتجوز المخارجة برضاهما؛ وهي ضرب خراج معلوم عليه يؤديه كل يوم، أو أسبوع من كسبه، وليكن له كسب مباح دائم يفي بذلك؛ فاضلا عن نفته وكسوته إن جعلها في كسبه، فإن زاد كسبه على ذلك .. فالزيادة بر وتوسيع وهي جائزة، فلكل منهما نقضها.

وللسيد إجبار أمته على إرضاع ولدها منه، أو غيره؛ ولا يكره تركها إلا إذا أدي إلى الخراب.

<<  <   >  >>