للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن له أصل وفرع .. لزمت الفرع على الأصح وإن بعد؛ لأنه أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته, أو له محتاجون ولم يقدر على كفايتهم .. قدم زوجته؛ لأن نفقتها آكد, ثم الأقرب فالأقرب.

[وجوب نفقة الدواب]

قوله: (لدابة ... ) إلى آخره؛ أي: تجب على مالك الدابة كفايتها بعلفها وسقيها؛ لحرمة الروح, ولخبر «الصحيحين»: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها, لا هي أطعمتها, ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " بفتح الخاء وكسرها؛ أي: هوامها, ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك.

فإن امتنع .. أجبر في المأكولة على إزالة ملك أو علف أو ذبح, وفي غيرها على إزالة ملك أو علف؛ صوناً لها عن التلف, فإن لم يفعل ذلك .. ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال, ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.

[لا وجوب النفقة بملك اليمين]

كما يجب للرقيق ولو آبقاً وزمناً, وأم ولد ومرهوناً, ومستأجراً ومعاراً على مالكه كفايته من نفقة وكسوة وسائر المؤن بحسب العرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «للمملوك طعامه وكسوته, ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» , وقو له: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عن مملوكه قوته " رواهما مسلم, وقيس بما فيهما ما في معناهما.

ويستثنى المكاتب ولو فاسد الكتابة, فلا تجب نفقته على سيده؛ لاستقلاله بالكسب,

ولهذا تلزمه نفقة أرقائه, وكذا تستثنى الأمة المزوجة إذا وجبت نفقتها على زوجها.

ويؤخذ من تعبير الناظم بـ (الكفاية): أنها تسقط بمضي الزمان.

وتجب كفايته من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم؛ من الحنطة والشعير والزيت والسمن, والقطن والكتان والصوف وغيرها؛ لخبر الشافعي رضي الله تعالى عنه: «للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف» قال: والمعروف عندنا: المعروف لمثله ببلده.

<<  <   >  >>