فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف, وليس منها تكليفه الكسب.
وخرج ب (أصله وفرعه الحرين): أصله وفرعه الرقيقان ولو مكاتبين وإخوته وأخواته ونحوهم؛ لأنهم ليسوا في معنى المنصوص عليه, فإن كانا مبعضين .. لزمه نفقتهما بقدر حريتهما, أو هو مبعضاً .. ففي «أصل الروضة» عن «البسيط»: الظاهر: أنه تلزمه نفقتهما, وصحح فيها من زيادته: لزوم نفقة تامة، وتسقط بفواتها.
فلو استغنى في بعض الأيام بضيافة أو غيرها .. لم تجب, ولو تلفت في يده .. وجب الإبدال, وكذا لو أتلفها بنفسه, لكن يؤخذ منه بدلها إذا أيسر, وتصير ديناً بإذن قاض في اقتراضها لغيبة أو منع.
ويلزم الأم إرضاع ولدها اللبأ بالهمز من غير مد؛ لأنه لا يعيش غالباً إلا به, وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة, ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية .. وجب عليها إرضاعه إبقاء له, وإن وجدتا .. لم تجبر الأم على الإرضاع, سواء أكانت في نكاح أبيه أم لا؛ لقوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: ٦].
فإن رغبت في الإرضاع وهي منكوحة أبيه .. فليس له منعها منه في الأصح؛ لأنها أشفق على ولدها من الأجنبية, ولبنها له أصلح وأوفق, فإن اتفقا على إرضاعه وطلبت أجرة مثل .. أجيبت, أو فوقها, أو تبرعت به أجنبية, أو رضيت بأقل من أجرة مثل .. فلا تجاب إلى ذلك؛ لقوله: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة: ٢٣٣].
ومن استوى فرعاه في القرب والإرث أو عدمهما .. أنفقا بالسوية بينهما وإن تفاوتا في اليسار؛ كابنين أو بنتين, وكابني ابن أو بنت, وإن اختلفا فيما ذكر؛ بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثاً .. لزمت أقربهما على الأصح؛ لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث, فإن استوى قربهما .. لزمت الوارث في الأصح؛ لقوة قرابته, والوارثان يستويان أم يوزع بحسب الإرث؟ وجهان: أرجحهما: ثانيهما؛ لإشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة.
ومن له أبوان .. فعلى الأب كفايته صغيراً كان أو بالغاً, أما الصغير .. فلقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، وأما البالغ .. فبالاستصحاب, أو أجداد وجدات .. لزمت الأقرب منهم وإن لم يُذل بعضهم ببعض.