ولو رضيت بإعساره العارض, أو نكحته عالمة بإعساره .. فلها الفسخ بعده؛ لأن الضرر يتجدد, ولا أثر لقولها: (رضيت بإعساره أبداً) , فإنه وعد لا يلزم الوفاء به.
ولو رضيت بإعساره بالمهر, أو نكحته عالمة بإعساره به .. فلا فسخ لها به؛ لأن الضرر لا يتجدد.
[وجوب النفقة بقرابة البعضية]
قوله: (وافرض كفاية ... ) إلى آخره أي: وافرض على الموسر بفاضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يومه وليلته كفاية لأصله, أو فرعه الفقير؛ أي: الحر من نفقة وأدم, وكسوة وسكنى, ومؤنة خادم إن احتاج إليه, وأجرة طبيب, وثمن أدوية وغيرها؛ إذ الواجب الكفاية وهي غير مقدرة؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة, فيعتبر حاله في السن والرغبة والزهادة.
والأصل في وجوب نفقة الفرع: قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنهم, وقوله صلى الله عليه وسلم الهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه الشيخان, وفي لزوم نفقة الأصل: قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥] , وخبر: «أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه, فكلوا من أموالهم) رواه الترمذي وحسنه.
والقياس على الفرع بجامع البعضية, بل هو أولى؛ لأن حرمة الأصل أعظم من حرمة الفرع, وهو بالتعهد والخدمة أليق, واعتبروا في وجوب كفايتهما أن يكون فاضلاً عما ذكر؛ لأنها شرعت على سبيل المواساة, ومن لم يفضل عنه شيء .. ليس من أهلها, بخلاف من فضل عنه, سواء أفضل بالكسب أم بغيره حتى يلزم الكسوب كسبها؛ كما يلزمه كسب نفقة نفسه, ويباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره؛ لشبهها به, وفي كيفية بيع العقار وجهان: أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة, والثاني: لا يفعل ذلك؛ لأنه يشق, ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له, قال البلقيني: رجح النووي في نظيرها من مسألة العبد: الثاني؛ فليرجح هنا, ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها, وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمناً أو صغيراً أو مجنوناً, وإلا .. فتجب لأصل لا لفرع؛ لعظم حرمة الأصل, ولأن