قال الزركشي: ولو عجز عن الأواني والفرش .. فالمتجه: ما جزم به المتولي أنه لا فسخ, أو عن بعض الكسوة .. فقد أطلق الفارقي: أن لها الفسخ.
والمختار: ما أفتى به ابن الصلاح أنه إن كان المعجوز عنه مما لا بد منه؛ كالقميص والخمار وجبة الشتاء .. فلها الفسخ، أو مما منه بد كالسراويل والنعل .. فلا.
ولو سلم الزوج نفقة اليوم الرابع .. فلا فسخ؛ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله, وليس لها أن تقول: (آخذ هذا عن نفقة بعض الأيام الثلاثة, وأفسخ لعجزه اليوم) لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي, فلو سلمها لها عما مضى .. فظاهر كلامهم: أن لها الفسخ، قال الأذرعي: وهو المتبادر، ورجح ابن الرفعة عكسه, وللرافعي في ذلك احتمالان.
ولو سلمها عن الرابع وعجز عنها في الخامس أو السادس .. جاز الفسخ في الخامس أو السادس, ولا تستأنف المدة؛ لتضررها, ولو مضى يومان وأنفق الثالث وعجز الرابع .. بنت على اليومين, وفسخت صبيحة الخامس.
ولو عجز في يوم وقدر في الثاني, وعجز في الثالث وقدر في الرابع .. لفقت أيام العجز, فإذا تمت مدة المهلة .. كان لها الفسخ, ولها الخروج زمن المهلة؛ لتحصيل النفقة بكسب أو سؤال, وليس له منعها من ذلك؛ لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها, ويلزمها الرجوع ليلاً؛ لأنه وقت الدعة.
قال الروياني: وليس لها منعه من التمتع بها, وقال البغوي: لها منعه، قال الشيخان: ولا نفقة لزمن الامتناع, وبه جزم صاحب «الأنوار» وقال الإسنوي: وهو أقرب ما قاله الروياني من عدم المنع محله في الليل؛ كما أشعر به سياق كلام الرافعي, وصرح به الروياني في «البحر» والماوردي في «الحاوي». وما قاله البغوي .. مردود؛ فإنه أطلق عدم وجوب الملازمة والتمكين, ولم يخص الليل, فلا منافاة بين الكلامين, فيترجح كلام الروياني والماوردي. انتهى.