للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بهن العبد، والأصح في «الروضة» و «أصلها»: أنه لا يكتفي بنفي الزاني نفسه؛ لأن القصد التنكيل، وإنما يحص بنفي الإمام.

وأفهم كلام الناظم: أنه يجوز تقديم النفي على الجلد، وأول مدته ابتداء السفر لا وقت وصوله إلى ما غرب إليه، وتعتبر موالاة المئة والعام، فلا يجوز تفريقهما ولو في حق ضعيف الخلق، لأن القصد التنكيل والإيحاش.

نعم؛ لو جلد الزاني في يوم خمسين متوالية، وفي ثانية خمسين كذلك .. كفى؛ جزم به في «الروضة» و «أصلها» في (باب حد شارب الخمر) ووجه بأن الخمسين قدر حد الرقيق.

ولا تغرب امرأة وحدها، بل مع زوج أو محرم، أو نسوة ثقات مع أمن الطريق، وعليها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، فإن امتنع .. لم يجبر، ويغرب الغريب من بلد الزنا لا إلى بلده، ولا إلى بلد بينه وبين بلده دون مسافة القصر.

ولو رجع المغرب .. رد إلى الموضع الذي غرب إليه واستؤنفت المدة.

ويستوفى الحد الإمام أو نائبة فيه؛ من حر ومبعض ومكاتب، ويستحب حضور الإمام وشهود الزنا، ويحد الرقيق سيده عند الاستيفاء رجلاً كان أو امرأة، أو الإمام، فإن تنازعا فيمن يحده .. حده الإمام؛ لعموم ولايته، وروى أبو داوود والنسائي خبر: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»، والأصح: أن السيد يغربه؛ لأن التغريب بعض الحد، والأصح: أن الفاسق والمكاتب والكافر يحدون أرقاءهم، لأنه إصلاح لملكهم.

[حكم الإيلاج في الدبر]

الثالثة: إيلاج الحشفة، أو قدرها في دبر عبده زناً، كإيلاجها في دبر الأجنبي ذكراً كان أو غيره، فيرجم الفاعل إن كان محصناً، ويجلد ويغرب إن لم يكن؛ لأنه زنا شرعاً؛ بدليل: «إذا أتى الرجل الرجل .. فهما زانيان» فدخل في قوله تعالى: {الزانية والزاني} وأما المفعول فيجلد ويغرب؛ إذ لا يكون محصنا، وفارق عدم حده في وطء مملوكته المحرم، بأن الملك يبيح الإتيان في القبل في الجملة، والوطء في الدبر لا يباح بحال.

<<  <   >  >>