وللسيد تعزيز رقيقه في حقوق الله تعالى؛ كما يؤدبه في حق نفسه وله سماع البينة بموجب العقوبة.
ويؤخر الجلد للمرض المرجو البر منه، فإن لم يرج .. جلد بعثكال عليه مئة غصن، فإن كان عليه خمسون .. ضرب به مرتين وتسمه الأغصان، أو تنكبس بعضها على بعض، ليناله بعض الألم، ولو برأ بعده .. أجزأه، فإن انتفيا .. لم يسقط الحد، ويجب تأخير الجلد للحر والبرد المفرطين إلى اعتدال الوقت، لكن لو جلده الإمام فيهما فهلك .. لم يضمنه.
[التعزير فيما لا حد فيه]
الرابعة: من وطئ بهيمة أو دبر زوجته؛ أي: بعد ما منعه الحاكم منه، أو أتى الأجنبية فيما دون الفرج؛ كالمفاخذة ومقدمات الوطئ .. عزر، وقاعدة ذلك الأكثرية: أنه يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة- سواء أكانت من مقدمات ما فيه حد؛ كمباشرة أجنبية بغير الوطء، وسرقة ما دون النصاب، والسب والإيذاء بغير قذف، أم لم يكن؛ كشهادة الزور، والضرب بغير حق- بما يراه من ضرب أو صفع ولا يبلغ به أدنى حدود المعزر، أو حبس أو نفي لا يبلغ به سنة للحر ونصفها لغيره، أو توبيخ على ما يؤدي إليه اجتهاده من جمع، واقتصار على واحد، فعليه رعاية الترتيب والتدريج، كدفع الصائل، فلا يرقى الحاكم إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافياً.
ولو علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح .. لم يكن له المبرح ولا غيره، أما المبرح ... فلأنه يهلك وليس له الإهلاك، وغير المبرح لا فائدة فيه.
ولو عفا مستحق حد .. فلا تعزير للإمام، أو مستحق تعزير ... فللإمام التعزير، والفرق بينهما: أن الحد مقدر فلا يتعلق بنظر الإمام، فلا سبيل إلى العدول إلى غيره بعد سقوطه، والتعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز ألا يؤثر فيه إسقاط غيره.