ومنها: أن يقول عند خروجه: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) للاتباع، رواه أصحاب السنن الأربعة، والتعبير بالدخول والخروج جري على الغالب، فلا يختص الحكم بالبناء، وقوله:(فقدم) و (اسأل) و (احمد) و (ادخل) بلفظ الأمر.
ومنها: أن يعتمد يساره حال جلوسه لقضاء الحاجة، دون يمناه فينصبها؛ لأن ذلك أسهل لخروج الخارج، ولو بال قائماً .. فرَّج بينهما فيعتمدهما.
ومنها: أن يحسر ثوبه؛ أي: يكشفه أدباً شيئاً فشيئاً حتى يدنو من الأرض، فإن خاف تنجسه .. كشفه بقدر حاجته، فإذا فرغ .. أسبله قبل انتصابه؛ تحرزاً عن الكشف بقدر الإمكان، فلو رفع ثوبه دفعة واحدة .. لم يحرم بلا خلاف كما في "المجموع".
وفي "نكتب التنبيه" و"الكفاية" و"شرح المحب الطبري" تخريجه على كشف العورة في الخلوة؛ فيكون الأصح: تحريمه، وهو مردود بأن الخلاف إنما هو في كشفها لغير حاجة؛ إذ أطبقوا على جواز الاغتسال عارياً مع إمكان الستر، ومراعاة رفع الثوب شيئاً فشيئاً أشد حرجاً من الستر عند الاغتسال.
ومنها: أن يسكت عن الكرام من ذكر وغيره؛ إذ يكره الكلام حينئذ إلا لضرورة؛ كأن رأى أعمى يقع في بئر، أو حية أو عقرباً حيواناً محترماً فلا يكره، بل قد يجب، فإن عطس .. حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه، وقد روى ابن حبان وغيره النهي عن التحدث على الغائط.
وأفهم كلامه: جواز قراءة القرآن عند قضاء الحاجة وهو كذلك، وخلافاً لابن كج.
نعم؛ تكره كسائر أنواع الكلام، كما صرح به في "المجموع" في (باب ما يوجب الغسل).
ومنها: أن يستتر عن العيون؛ للأمر به في خبر أبي داود وغيره، ويحصل بمرتفع ثلثي