للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذراع فأكثر، بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل إن كان بفضاء أو بناء لا يمكن تسقيفه، فإن كان ببناء مسقف، أو يمكن تسقيفه .. حصل الستر بذلك ذكره في "المجموع"، وظاهر أن محل عد التستر من الآداب إذا لم يؤد عدمه إلى أن ينظر عورته من يحرم نظره إليها، وإلا .. فيجب.

والألف في قوله: (أُرسلا) ببنائه للفاعل أو المفعول و (حسرا) للإطلاق، وفي بعض النسخ: (احسُرا) بلفظ الأمر فألفه بدل من نون التوكيد.

(ومن بقايا البول يستبري، ولا ... يَستنج بالماء على ما نزلا)

(لا ما له بُني، بجامدٍ طهر ... لا قصبٍ وذي احترامٍ كالثمر)

فيهما ثلاث مسائل:

[ندب الاستبراء من البول]

الأولى: أنه يستبرئ من بقايا البول عند انقطاعه؛ أي: أدباً؛ لئلا يقطر عليه، ويحصل بالتنحنح، ونتر الذكر ثلاثاً؛ بأن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره، وينتره بلطف فيخرج ما بقي إن كان، قال ابن الصباغ وغيره: ويكون ذلك بالإبهام والمسبحة؛ لأنه يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر، وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها، ويختلف ذلك باختلاف الناس، والقصد: أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخال خروجه، وأوجب القاضي والبغوي الاستبراء، وجرى عليه النووي في "شرح مسلم" لصحة التحذير من عدم التنزه من البول.

[عدم الاستنجاء بالماء على ما نزل منه]

الثانية: أنه لا يستنجي بالماء على ما نزل منه من بول أو غائط، وبل ينتقل عنه؛ لئلا يترشش به، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك؛ لانتفاء العلة فيها، ولأن في انتقاله إلى غيرها مشقة، وهذا معنى قوله: (لا ما له بني) أي: لا ما بني لقضاء الحاجة وهو الأخلية المعتادة، فلا ينتقل عنها، ومثلها: المكان المرتفع ونحوه مما يؤمن فيه عود الرشاش.

<<  <   >  >>