وخرج بـ (الماء): الحجر؛ لانتفاء العلة فيه، بل قد يكون انتقاله عنه مانعاً من الاستجمار؛ لانتقال الخارج حينئذٍ.
والألف في قوله:(نزلا) للإطلاق.
[إجزاء الاستنجاء بما في معنى الحجر]
الثالثة: أن خصوص الحجر ليس بشرط في إجزاء الاستنجاء به، بل في معناه: كل جامد طاهر قالع غير محترم، وقد أشار إلى القالع بقوله:(لا قصب)، والتنصيص على الحجر في الخبر جريٌ على الغالب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والرِّمَّة؛ أي: العظم، وعلل منع الاستنجاء بالروثة بكونها ركساً، لا بكونها غير حجر، وإنما تعين الحجر في رمي الجمار، والتراب في التيمم؛ لأن الرمي لا يعقل معناه، بخلاف الاستنجاء، والتراب فيه الطاهرية والطهورية ولا توجدان في غيره، بخلاف الإنقاء يوجد في غير الحجر.
وخرج بما ذكره: المائع غير الماء، والنجس، والمتنجس، وغير القالع؛ كالقصب الأملس والزجاج، والمحترم كالمطعوم، ومنه: العظم، وجلد المذكي ما لم يدبغ، وما كتب عليه علم محترم وجلده، وحيوان وجزؤه المتصل به؛ فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكرن ويعصي به في المحترم.
[تفصيل بديع في حكم الاستنجاء بالثمر والفواكه]
وقد مثل المصنف المحترم بالثمر، وقد قال الماوردي كما نقله النووي في "مجموعة" واستحسنه: وأما الثمار والفواكه ... فمنها: ما يؤكل رطباً لا يابساً كاليقطين .. فلا يجوز الاستنجاء به رطباً، ويجوز يابساً إذا كان مزيلاً، ومنها: ما يؤكل رطباً، ويابساً، وهو أقسام:
أحدها: مأكول الظاهر والباطن؛ كالتين والتفاح والسفرجل .. فلا يجوز برطبه ولا بيابسه.
والثاني: ما يؤكل ظاهره دون باطنه؛ كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى ... فلا يجوز بظاهره، ويجوز بنواه المنفصل.
والثالث: ما له قشر ومأكوله في جوفه ... فلا يجوز بلبه، وأما قشره: فإن كان لا يؤكل رطباً ولا يابساً كالرمان ... جاز الاستنجاء به، سواء كان فيه الحب أم لا، وإن كان رطباً ويابساً