الثانية: إذا سباه مسلم ولم يكن معه أحد من أصوله؛ لأنه صار تحت ولايته كالأبوين، وادعى الشيخ أبو حامد وغيره الإجماع عليه.
وخرج بقوله:(حين انفرد عنهم) ما إذا كن معه أحد أصوله .. فإنه لا يحكم بإسلامه، فإن تبعيتهم أقوى من تبعية السابي، فلو مات أحد أصوله بعد سبيه معه .. استمر كفره ولم يحكم بإسلامه؛ لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي.
ومعنى قولهم:(أن يكون معه أحد أصوله): أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد، وتعبير الناظم في هذا ب (أحد أصوله) أعم من تعبير غيره ب (أحد أبويه) وكالصغير فيما ذكره المجنون.
وخرج بقوله:(إن سباه مسلم) ما لو سباه ذمي قاطن ببلاد الإسلام .. فإنه لا يحكم بإسلامه إذا دخل به دار الإسلام؛ لأنه كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده الإسلام، فغيره أولى.
الثالثة: الصغير اللقيط إذا وجد بدار الإسلام ولو كان فيها أخل ذمة؛ كدار فتحها المسلمون، ثم أقروها بيد كفار صلحاً؛ أو بعد ملكها بجزية، أو دار غلبهم عليها الكفار وسكنوها، أو بدار كفر وقد سكنها مسلم يمكن أن يولد له ذلك اللقيط؛ تغليباً لدار الإسلام، وخبر الإمام أحمد والدارقطني:«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»
وخرج بقوله:(حيث مسلم بها سكن) ما إذا لم يسكن بها أو كان فيها مجتازاً .. فإنه كافر؛ إذ لا مسلم ساكن فيها يحتمل إلحاقه به، والحكم بإسلام الصبي بوجدانه في أرض إسلام هو أضعف التبعات، ولهذا لو أقام ذمي بينة بأنه ابنه .. لحقه وتبعه في الكفر، وارتفع ما ظنناه من إسلامه؛ لأن حكم الدار حكم باليد، والبينة أقوى من اليد المجردة.
وقول الناظم:(النسا) بالقصر للوزن، والألف في قوله:(الأجوداً) و (أسلما) للإطلاق، وقوله:(أو رق)(أو أسرى) بدرج الهمزة فيهما للوزن، و (ماله) بالنصب ويجوز رفعه، والألف في قوله:(اعصما) بدل من نون التوكيد الخفيفة.