تصحيحه جوازه في زوجة من أسلم، والذي في «الروضة» ك «أصلها»: أنه يجري فيها خلاف زوجة من أسلم، قصيته: جواز إرقاقها تسوية بينهما في الجواز؛ كما سوى بين عتيق من أسلم وعتيق المسلم في عدم الجواز.
ولو سبيت حرة منكوحة لمسلم .. انقطع نكاحها في الحال وإن كانت موطوءة؛ لزوال ملكها عن نفسها، فزوال ملك الزوج عنها أولى، ولامتناع نكاح المسلم الأمة الكافرة ابتدائ ودواماً.
ولو سبي الزوجان الحران، أو أحدهما ... انقطع نكاحها في الحال وإن كانت موطوءة؛ لزوال ملكها عن نفسها، فزوال ملك الزوج عنها أولى، ولامتناع نكاح المسلم الأمة الكافرة ابتداء ودواماً.
ولو سبي الزوجان الحران، أو أحدهما .. انقطع نكاحهما؛ لعموم خبر:«لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» إذ لم يفرق بين المنكوحة وغيرها، ومحله: في سبي الزوج الكامل وحده إذا أرق، وكذا لو كان أحدهما حراً والآخر رقيقا.
ومن لزمه دين .. قضي مما غنمناه من ماله بعد رقه، ولا يسقط إلا إن كان لحربي، ويبقى دين من رق إلا على حربي، ولو أسلم أو أمن حربيان معاً، أو مرتباً ولأحدهما على الآخر دين عقد لا إتلاف .. لم يسقط.
[متى يحكم بإسلام الصبي]
الخامسة: يحكم بإسلام الصبي؛ أي: والصبية في ثلاث مسائل:
الأولى: الولادة؛ بأن كان أحد أصوله مسلماً وقت العلوق به، أو أسلم قبل بلوغه، لقوله تعالى:{والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه» فجعل موجب كفره كفرهما جميعاً، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وانعقد الإجماع عليه في إسلام الأب، وسواء المميز وغيره.
والمجنون المحكوم بكفره كالصغير في تبعيته لأحد أصوله في الإسلام وإن طرأ جنونه بعد بلوغه على الأصح.
وشمل تعبير الناظم ب (أحد أصوله): أحد الأجداد أو الجدات، الوارث وغيره؛ كأب الأم ولو مع حياة الأب والأم، فإن بلغ ووصف كفراً .. فمرتد؛ لسبق الحكم بإسلامه، فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد.