للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحكم إذا اسر أحد من أهل الحرب]

الثانية: إن أسر أحد من أهل الحرب .. رق النساء؛ أي: والخناثى والمجنون والصغير؛ أي: ومن فيه رق، فيصيرون بنفس الأسر أرقاء لنا، فيكونون كسائر أموال الغنيمة: الخمس لأهل الخمس، والباقي للغانمين.

وغيرهم؛ أي: الرجل الحر العاقل .. رأى فيهم الإمام الأجود للمسلمين من قتل له بضرب الرقبة، أو إرقاق له، أو من عليه بتخلية سبيله، أو فداء بمال أو أسرى مسلمين، للاتباع في الأربعة، فليزم الإمام أن يجتهد، ويفعل منها ما هو الأحظ للمسلمين، فإن لم تتبين له المصلحة ... حبسه حتى تتبين له، ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا؛ كسائر أموال الغنيمة.

ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين، أو مشركين بمسلم، وسواء في الإرقاق الكتابي والوقني والعربي وغيره.

[إسلام الأسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئا]

الثالثة: إن أسلم الأسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً .. عصم دمه وماله؛ لخبر «الصحيحين»: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها ... عصموا مني دماءهم وأموالهم» ويبقة الخيار في الباقي؛ كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين .. يبقى مخيراً بين الإطعام والكسوة، لكن يشترط في فدائه حينئذ: أن يكون له عندهم عز، أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه.

[إذا أسلم قبل أسره]

الرابعة: إذا أسلم قبل أسره .. عصم دمه وماله، وولده من النسب الطفل؛ أي: والمجنون الحرين، وعتيقه من السبي رجلاً أو امرأة، وحملها كالمنفصل، ولا يعصم زوجته وتفارق عتيقه، بأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع؛ فإنه لحمة كلحمة النسب، بخلاف النكاح؛ فإنه يرتفع بأسباب منها حدوث الرق.

وأما زوجة المسلم الحربية: فصحح في «المنهاج» ك «أصله»: عدم جواز إرقاقها مع

<<  <   >  >>