الذابح. . حل, وينحر لبة الإبل, ويذبح حلق البقر والغنم؛ للاتباع, رواه الشيخان, ولطول عنق الإبل فيكون أسرع لخروج روحها, ولو عكس فقطع حلقوم الإبل ولبة غيرها .. لم يكره؛ إذ لم يرد فيه نهي.
وقضية كلام الناظم: أن جميع ما عدا الإبل يخالفها فيما ذكر, وقضية التعليل السابق: أن
ما طال عنقه كالنعام والكركي. . مثلها.
و(اللبة) بفتح اللام: من أسفل العنق.
ويندب أن يكون البعير قائماً على ثلاث معقول الركبة اليسرى, وإلا .. فباركاً, وأن تكون البقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر, وتترك رجلها اليمنى لتستريح بتحريكها, وتشد باقي القوائم؛ لئلا تضطرب حال الذبح فيزل الذابح.
ويندب توجيه مذبح المذبوح للقبلة؛ لأنها أشرف الجهات, ويسن أن يقول عند الذبح: (باسم الله) , ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز أن يقول: (باسم الله واسم محمد) لإيهامه التشريك, ودليل الإضجاع والتوجيه والتسمية؛ الاتباع في أحاديث الشيخين وغيرهما في الأضحية بالضأن", وإلحاق غير ذلك به.
ويفهم من توجيه المذبوح للقبلة: توجه الذابح لها, وسن الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم في حالة الذبح كغيرها؛ نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه.
ويسن في الأضحية خاصة أن يسمي الله تعالى عند ذبحها, ويكبر بعدها؛ لأنها أيام تكبير, ويجهر بالدعاء بالقبول فيقول: (اللهم؛ منك وإليك فتقبل) , ولو قال: (كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما وسلم) .. لم يكره, ولم يسن.
وقول الناظم: (الاوداج) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها, (تصل) بحذف الياء, وفي نسخة بدلها (تصيد) , والألف في قوله: (حلاً) للإطلاق, وفي قوله: (كبرا) و (فاجهرا) بدل من نون التوكيد.
* * *