للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل في ذلك: قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: ٤] , وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني لما قال له: إني أصيد بكلبي المعلم وبغيره: «ما صدت بكلبك المعلم .. فاذكر اسم الله عليه وكل, وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته .. فكل» رواه الشيخان", وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن أكل .. فلا تأكل, فإنما أمسكه على نفسه " رواه الشيخان".

ولا يحل المتردي بإرسال الكلب أو نحوه في الأصح وإن اقتضى كلام الناظم خلافه, وفارق إرسال السهم بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة, بخلاف عقر الكلب.

قال الإمام: ولا مطمع في انزجار جارحة الطير بعد الطيران, بخلاف جارحة السباع؛ نقل ذلك عنه في (الروضة» كل أصلها) , واقتضاه كلام «المنهاج» كـ «أصله» , لكن نص في «الأم» على اشتراط ذلك فيها أيضاً, قال البلقيني: ولم يخالفه أحد من الأصحاب, وقد اعتبره في «البسيط» , ثم ذكر مقالة الإمام بلفظ: (قيل).

ولو ظهر كونه معلماً, ثم أرسله على صيد فأكل منه عقب إمساكه, أو صار يقاتل دونه. . لم يحل ذلك الصيد, فيشترط تعليم جديد.

وإنما يحل الصيد إذا أدركه ميتاً بسبب الجرح المزهق, أو بغم الجارحة, أو أدركه في حال حركة المذبوح, أو أدركه وفيه حياة مستقرة وتعذر ذبحه بلا تقصير منه؛ كأن سل السكين فمات قبل إمكان ذبحه, أو اشتغل بطلب المذبح, أو بتوجيهه للقبلة, أو وقع منكساً فاحتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح, أو حال بينهما سبع, أو امتنع منه بقوته ومات قبل القدرة عليه.

ولو شك في التمكن من ذكاته. . حل في الأظهر, وإن مات لتقصيره؛ كأن لا يكون معه سكين, آو غصبت, أو نشبت في الغمد ... حرم.

[ما يستحب في الذبح]

وسن أن يقطع الذابح الأوداج: جمع ودج بفتح الواو والدال, وليس في كل حيوان غير ودجين, وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم, وقيل: بالمريء, فلو لم يقطعهما

<<  <   >  >>