قال في "الروضة" و"أصلها": ويكره ذبح السمك، إلا كبيراً يطول بقاؤه، فبسن ذبحه إراحة له.
ومذكى البر: ما يستطاب ولو ذبح لغير مأكلة مع الجنين الذي وجد ميتاً في بطنه، أو خرج متحركاً حركة مذبوح، سواء أشعر أم لا إذا ظهرت صورة الحيوان فيه، وفي "الروضة" و"أصلها" عن الجويني: لو بقي الولد بعد الذبح زمناً طويلاً، يتحرك في البطن، ثم سكن .. حرم ولو خرج رأسه، وبه حيتة مستقرة.
قال البغوي تبعاً للقاضي: لا يحل إلا بذبجه، وقال القفال: يحل، وصححه النووي.
ويحل العضو الأشل من المذكى.
والذي يحل من حيوان البر: كضبع وأرنب، وفنك ودلق، وثعلب وقاقم، وأم حبين وحوصل، وزاغ وبربوع، ووبر ودلدل، وبنت عرس وقنفذ، وضب وكركي، وإوز ودجاج، وكل طير ذي طوق؛ كزرزور وعصفور، وصعوة ونغر، وعندليب وبط، وسمور وسنجاب، وظبي ونعام وبقر وحش وحماره، فتحل كلها؛ لأنها من الطيبات.
[ما يحرم من الحيوان]
الثانية: يحرم من الحيوان ما يتقوى بمخلبه – بكسر الميم – من الطير؛ كالباز والصقر والشاهين؛ والنسر والعقاب، ونحوها من جوارح الطير، أو يتقوى بنابه؛ كالتمساح وابن آوى بالمد بعد الهمزة؛ وهو فوق الكلب، طويل المخالب والأظفار، فيه شبه من الذئب، وشبه من الثعلب والأسد.
وخرج بقوله:(يقوى) به: ما نابه ضعيف كضبع وثعلب.
ويحرم أيضاً ما لم سم وإن لم يكن له ناب كحية، أو له إبرة كعقرب وزنبور؛ لضررها، وما أمر الناس بقتله، أو نهوا عن قتله، فالأول كالحدأة والفأرة، والغراب الأبقع والأسود