أو نص الكتاب أو السنة على تحريمه؛ كخبر أبي داوود بإسناد على شرط مسلم:(نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل)، أو يقرب منه كالمتولد من الحمر الأهلية وغيرها.
والمتولد من شيء له حكمة في التحريم، والمتولد من مأكول وغيره .. حرام.
وكذا يحرم ما اتسخبثته العرب – بضم العين، وإسكان الراء، وبفتحهما – مما لا نص فيه، في الحالة الرفاهية إذا كانوا أهل يسار وطباع سليمة، وإنما اعتبر بهم؛ لأنهم المخاطبون أولاً، ولأن الدين عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي.
واحترزوا بحال الرفاهية عن حال الضرورة، وبالطبع السليم عن طبع أهل البوادي؛ الذين يتناولون ما دب ودرج، ويعتبر أيضاً ألا تغلب عليهم العيانة الناشئة من التنعم.
قال الرافعي: وذكر جماعة أن العبرة بالعرب الذي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم"؛ لأن الخطاب لهم، ثم قال: ويشبه أن يرجع في كل زمن إلى عربه، وما قاله أولا .. هو منصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومراده بما قاله ثانياً: أن يرجع في كل زمن إلى عربه فيما لم يسبق فيه كلام العرب الذين كانوا العرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم؛ فإن ذلك قد عرف حاله، واستقر أمره.
ولو جهل اسم حيوان .. سئل العرب عنه، وعمل بتسميتهم له، فإن سموه باسم حيوان حلال .. حل، أو حرام .. حرم، فإن اختلفوا .. اتبع الأكثر، فإن استويا .. فقريش؛ لأنهم قطب العرب، فإن اختلفوا ولا ترجيح أو شكوا، أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب، أو لم يكن له عند الجميع اسم .. اعتبر بالأشبه به صورة أو طبعاً أو طعماً، فإن لم يكن له شبه، أو