تعادل الشبهان .. فالأصح في "أصل الروضة" و"المجموع": الحل؛ لظاهر قوله تعالى:{قل لا أجد ما أوحى إلى محرما على طاعم} الآية [الأنعام: ١٤٥]، والظاهر الاكتفاء يخبر عدلين منهم؛ كما في جزاء الصيد.
[حل الميتة للمضطر]
[الثالثة]: ويحل للمضطر المعصوم – أي: يلزمه – الأكل من ميتة؛ كلحم خنزير ما يسد رمقه؛ وهو: القوة على العمل إذا لم يجد حلالاً يأكله، وخاف على نفسه موتاً، أو مرضاً مخوفاً، أو أجهده الجوع، وعيل صبره، أو جوز تلف نفسه وسلامتها على السواء، أو نحو ذلك، قال تعالى:{فن اضطر غير باغ ولا عاد}[النحل: ١١٥] أي: سد الجوعة {فلا إثم}[البقرة: ١٧٣].
واستثنى قتل طفل أهل الخرب، ومجنونهم ورقيقهم وخنثاهم وأنثاهم؛ ليأكلهم إذا لم بجد غيرهم، وامتناع قتلهم في غير حال الضرروة؛ لحق الغانمين لا لعصمتهم، وله قتل الحربي والمرتد، وتارك الصلاة، والزاني المحصن، ولو بغير إذن الإمام، وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة؛ تأدباً معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية إذن الإمام، وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة؛ تأدباً معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب، فلو لم يجد إلا آدمياً معصوماً ميتاً .. حل أكله؛ لأن حرمة الحي أعظم، إلا إذا كان الميت نبياً .. فلا يباح؛ كما قاله المروذى، وكذا إذا كان مسلماً والمضطر ذمياً على القياس في "الروضة".
وإذا أبحنا ميتة الآدمي المعصوم .. فال الماوردي: يحرم طبخه وشيه؛ لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه، ويتخير في غيره، وله قطع بعضه لأكله إن فقد الميتة ونحوها، وكان الخوف في قطعه أقل من الخوف في ترك الأكل، ويحرم قطعه لغيره، وقطعه من معصوم لنفسه.
ولو وجد طعام غائب .. أكل منه ما يسد رمقه، وغرم قيمته، أو حاضر مضطر .. لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه، فإن آثر مسلماً .. جاز بخلاف الكافر، وإن كان ذمياً أو غير مضطر ..