عنه .. لم يكفر، وليقل ندباً؛ كما صرح به النووي في "نكته": (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ويستغفر الله تعالى، وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله .. كفر في الحال.
وتنعقد اليمين بالكناية مع النية؛ كما لو قال:(الله) ورفع أو نصب أو جر (لأفعلن كذا) فيمين إن نواها.
ولو قال:(أقسمت) أو (أقسم)، أو (حلفت) أو (أحلف)، أو (أولي بالله لأفعلن كذا) .. فيمين إن نواها، أو أطلق، وإن قصد خبراً ماضياً، أو مستقبلاً .. صدق.
ولو قال لغيره:(أحلف) أو (حلفت)، أو (أقسم) أو (قسمت)، أو (أولي) أو (آليت عليك بالله)، أو (أسألك) أو (سألتك بالله لتفعلن كذا) وأراد يمين نفسه .. فيمين يستحب للمخاطب إبراره فيها، وإلا .. فلا، ويحمل كلامه على الشفاعة في فعله.
وتنعقد اليمين بالتزام قربة أو نذر أو كفارة يمين؛ كقوله:(إن كلمت زيداً)، أو (إن لم أكلمه .. فعلي صلاة) مثلاً، أو (نذر) أو (كفارة يمين)، وهذا نذر اللجاج، فإذا وجد المعلق به .. لزمه كفارة يمين.
وأما في الثالث .. فللتصريح بها، أما في الأولين .. فلخبر مسلم:"كفارة النذر كفارة يمين"، ولأن القصد منهما المنع أو الحث، فأشبها اليمين بالله تعالى، وما ذكره هنا من لزوم الكفارة فيهما .. هو ما صححه الرافعي في "المحرر"، واعتمده البلقيني وقال: إنه الذي أفتى به الشافعي رضي الله عنه، والصحابة والتابعون رضي الله عنهم، وصححه كثير من أصحابه.
وصحح النووي: التخيير بينهما وبين ما التزمه؛ لوجود شبه اليمين والنذر، أما شبه اليمين .. فمن جهة الامتناع، وأما شبه النذر .. فمن جهة التزام قربة، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير، وقال الرافعي: إن إيراد العراقيين يقتضي أنه المذهب، وعليه: يتخير في قوله: (فعلي نذر) بين كفارة يمين وقربة من القرب التي تلتزم بالنذر، وقال الماوردي: تتعيم الكفارة؛ تغليباً لحكم اليمين؛ لأن كفارتها معلومة، وموجب النذر المطلق مجهول.