شاهدين يخرجان معه إلى البلد، يخبران بالحال من التولية وغيرها، ويكفي إخبارهما بها من غير كتاب، وتكفي الاستفاضة بها لا مجرد كتاب بها، ويبحث القاضي عن علماء البلد وعدوله قبل دخوله، فإن لم يتيسر .. فحين يدخل، ويدخل بلد حكمه بكرة يوم الإثنين.
قال في "الروضة": قال الأصحاب: فإن تعسر يوم الإثنين .. فالخميس، وإلا .. فالسبت، وينزل وسط البلد بفتح السين؛ ليتساوى أهله في القرب منه، وينظر أولاً في أهل الحبس؛ لأنه عذاب.
قال الماوردي: وقبل النظر فيهم يتسلم من المعزول المحاضر والسجلات، وأموال اليتامى، والضوال والأوقاف، ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني: أنه يقدم على النظر فيهم أيضاً كل ما كان أهم منه؛ كالنظر في المحاجير الذين تحت نظره، وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها، وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط؛ بحيث يتعين الفور في تداركه.
وقبل جلوسه للنظر في المحبوسين يأمر منادياً ينادي يوماً، أو أكثر بحسب الحاجة: ألا إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا، فمن له محبوس .. فليحضر، ويبعث إلى الحبس أميناً أو أمينين؛ ليكتب اسم كل محبوس وما حبس به، ومن حبس له في ورقة.
فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس .. صبت الأوراق بين يديه، وأخذ واحدة واحدة، ونظر في الاسم المثبت فيها، وسأل عن خصمه، فمن قال:(أنا خصمه) .. بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيد محبوسه ويحضره.
فإذا حضر عنده .. سأل المحبوس عن سبب حبسه، فإن اعترف بالحق .. عمل معه مقتضى الاعتراف، وإن قال:(حبست ظلماً) .. فعلى خصمه حجة بأنه حبسه بحق، فإن لم يقمها .. صدق المحبوس بيمينه، ويطلقه إن ثبت ما ادعاه بحلفه أو بينة، أو اعتراف خصمه، أو يعلم القاضي.
(وإن كان خصمه غائباً ... خلاه في الحبس وبحث عنه)
وإن ادعى الجهل بسبب حبسه، أو قال:(لا خصم لي) .. نودي عليه لطلب الخصم ثلاثة أيام؛ كما في "البحر" وغيره، ولا يحبس مدة النداء، ولا يخلى بالكلية، بل يراقب، فإن