حضر خصمه في هذه والتي قبلها وأقام حجة على الحق، أو على أن القاضي حكم عليه بذلك .. فذاك، وإلا .. أطلقه، ويحلف النافي على ما يدعيه؛ لأن الحبس بلا خصم خلاف الظاهر.
ويطلق من حبس للتعزيز إن رأى إطلاقه، وإن رأى مصلحة في إدامة حبسه .. أدامه.
ثم ينظر في الأوصياء على الأطفال ونحوهم؛ لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المرافعة، فمن ادعى وصاية .. سئل عن حالها، وعن حاله وتصرفه، فمن وجده مستقيم الحال قوياً .. أقره، أو فاسقاً. أخذ المال منه، أو ضعيفاً .. عضده بمعين.
فإن قال الموصي: (فرقت ما أوصى به) فإن كان لمعينين .. لم يتعرض له، أو بجهة عامة وهو عدل .. أمضاه، أو فاسق .. ضمنه بتعديه، وغير الوصي إذا فرق ما هو لمعينين .. وقع الموقع؛ لأن لهم أن يأخذوه من غير واسطة، أو لجهة عامة .. ضمن.
وقول الناظم: (الاثنين) بنقل حركة الهمزة إلى اللام.
(ومجلس الحكم يكون بارزاً ... متسعاً من وهج حر حاجزاً)
(يكره بالمسجد حيث قصدا ... حكم، خلاف مالك وأحمدا)
(ونصب بواب وحاجب بلا ... عذر، وإلا فأميتا عاقلاً)
(وحكمه مع ما بخل فمره ... – كغصب لحظ نفس – يكره)
(ومرض وعطش وجوع ... حقن نعاس ملل وشيع)
(حر وبرد فرح وهم ... والقاض في ذي نافذ للحكم)
[ما يستحب في مجلس القضاء]
أي: يستحب كون مجلس الحكم بارزاً؛ أي: ظاهراً ليهتدي إليه كل واحد، فسيحاً متسعاً، حتى لا يزدحم فيه الخصوم ويتضرر الشيخ الكبير والعجوز ونحوهما.
وأن يكون حاجزاً؛ أي: مصوناً من وهج الحر أذى البرد والريح، والغبار والدخان؛ كأن يكون في الصيف في مهب الرياح وفي الشتاء في كن، هذا إن اتحد المجلس، فإن تعدد وحصل زحام .. اتخذ مجالس بعدد الأجناس، فلو اجتمع رجال وخناثي ونساء .. اتخذ ثلاثة مجالس؛ قاله ابن القاص.