للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بشاهدين عدلين ذكرين شهدا على القاضي بما حواه كتابه حين أشهدهما على نفسه، وختم الكتاب، وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به من نسخة مع الشاهدين غير مختومة للمطالعة.

ويكتب القاضي اسم نفسه، واسم المكتوب إليه في باطن الكتاب، وعلى العنوان.

ثم المكتوب إليه يحضر الخصم، فإن أقر .. استوفى الحق منه، وإن جحد ذلك .. شهد الشاهدان عليه بما يعلمانه.

ويجوز القضاء على الغائب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين كالحاضر، ويجب أن يحلف يميناً أخرى؛ لنفي المسقط في الصر الثلاث، والقاضي بعد سماع البينة قد يحكم وينهي إلى حاكم آخر، وقد يقتر على السماع وينهيه، و (الإنهاء): أن يشهد عدلين بذلك.

ويستحب كتاب يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه، ويختمه كما مر، فإن قال: (لست المسمى فيه) .. صدق بيمينه، وعلى المدعي البينة على أنه اسمه ونسبه، فإن أقامها فقال: (لست المحكوم عليه) .. لزمه إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات عاصر المحكوم عليه، وإن وجد المشارك واعترف .. طولب به، وخلص الأول، وإلا .. فيحتاج إلى مزيد صفة يتميز بها المشهود عليه.

ولو حضر قاضي بلد الغائب إلى بلد الحاكم فشافهه بحكمه .. أمضاه إذا عاد إلى بلده، والأولى تسمية البينة، وكتاب الحكم يُمضي مع قرب المسافة وبعدها، وسماع البينة لا يُمضي إلا فيما فوق مسافة العدو.

والألف في قول الناظم: (يقبلا) و (جحدا) للإطلاق.

<<  <   >  >>