أو ذرعاً في المذروع بعدد الأنصباء إن استوت؛ كأثلاث لزيد وعمرو وبكر، ويكتب في كل رقعة اسم ريك، أو جزء مميز بحد أو جهة، وتدرج في بنادق، ثم تجعل الرقاع في حجر من لم يحضرها حين الكتابة والإدراك، ثم يخرج رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء، فيعطي لمن خرج اسمه، أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء، فيعطي ذلك الجزء، ويفعل ذلك في الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء الثاني، أو على اسم عمرو، ويتعين الثالث للباقي إن كانت أثلاثاً.
وتعيين من يبتدئ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم، فإن اختلفت الأنصباء؛ كنصف وثلث وسدس في أرض .. جزئت الأرض على أقل السهام وهو السدس، فتكون ستة أجزاء، وقسمت كما سبق، ويحترز عن تفريق حصة واحد، وهو في غي الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدئ بصاحب السدس، وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس، فنتفرق حصة غيره، فيبدأ بمن له النصف مثلاً، فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني .. أعطيهما والثالث، ويثني بصاحب الثلث، فإن خرج على اسمه الجزء الرابع .. أعطيه والخامس، وتعيين السادس لصاحب السدس.
وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو وبكر في ثلاث رقاع أو ست، إن خرج اسم بكر صاحب السدس على الجزء الأول .. أخذه، وإن خرج على الثاني اسم عمرو صاحب الثلث .. أخذه مع الثالث، وتعينت الثلاثة الباقية لزيد صاحب النصف، ولا يخفى الحكم لو خج اسم زيد قبل عمرو، أو اسم أحدهما أولاً وتوسط بينهما اسم بكر، ولا تفريق لحصتهما في ذلك.
[قسمة التعديل]
ثانيها: قسمة التعديل؛ بأن تعدل السهام بالقيمة؛ كأرضٍ تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إثبات وقرب ماء، فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك .. جعل الثلث سهماً والثلثان سهماً، وأقرع بكتابة الاسمين أو الجزأين نحو ما تقدم، فمن خرج له جزء .. أخذه.
ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين لاثنين بالسوية فطلب جعل كل منهما لواحدٍ .. فلا إجبار في ذلك، تجاور ما ذكر أو تباعد؛ لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية.
ولو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة لا تحتمل آحادها القسمة، فطلب أحدهما قسمتها أعياناً .. فالأصح: الإجبار، أو استوت قيمة عبيدٍ، أو ثياب من نوع .. اجبر الممتنع؛ لقلة اختلاف الأغراض فيها، أو نوعين كعبدين تركي وهندي، أو ثوبين إبريسم وكتان .. فلا إجبار في ذلك.