ثالثها: قسمة الرد؛ كأن يكون في أحد الجانبين من الأرض بئر، أو شجر لا تمكن قسمته، فيرد من يخرج له بالقرعة قسط قيمته، فإن كانت ألفاً وله النصف .. رد خمس مئة.
وقسمة المتشابهات إفراز بمعنى أنها تعين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلاً هو الذي ملكه.
[إجبار الحاكم الممتنع على القسمة]
وكل من قسمة التعديل والرد بيع، ويجب الحاكم على القسمة الممتنع منها في قسمة المتشابهات وقسمة التعديل؛ إذ لا ضر عليه فيها، وإلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء، وإنما دخلها الإجبار للحاجة؛ كما يبيع الحاكم مال المديون جبراً.
وإنما يجبر الحاكم الممتنع فيما ذكر إن لم تضر القسمة طالبها، فلو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر يصلح للسكنى فطلبها .. لم يجبر الآخر؛ لأن طلبه تعنت بخلاف الآخر، وقسمة الرد لا إجبار فيها؛ لأن الزيادة المأخوذة لا شركة فيها، وإنما يقع الإجبار في المشترك، بل لابد من الرضا بعد خروج القرعة؛ لأنها بيع، والبيع لابد فيه من الرضا؛ كقولهما:(رضينا بهذه القسمة)، أو (بما أخرجته هذه القرعة).
ثم قد يقسم الشركاء، أو منصوبهم أو منصوب الإمام.
[الشرط في القاسم]
ويشترط أن ينصب حراً ذكراً مكلفاً عدلاً في الحساب مهر؛ بأن يعلم المساحة والحساب؛ لأنه يلزم كالحاكم، وليوصل إلى كل ذي حق حقه.
قال الماوردي: وأن يكون نزهاً قليل الطمع حتى لا يدلس ولا يخون.
وأفهم كلام الناظم ككثير: أنه لا يشترط معرفته التقويم، قال ابن الرفعة: وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ.
ومنصوب الشركاء لا يشترط فيه العدالة والحرية؛ لأنه وكيل لهم، وقضيته: عدم اشتراط الذكورة أيضاً، وهو واضح، ومحكم كمنصوب الإمام.