من صلاتين .. حيث يلزمه فعلهما؛ لاشتغال ذمته بهما جميعاً، والأصل بقاء كلٍّ منهما، وإنما أوجبوا الاحتياط بتزكية الأكثر ذهباً وفضة في الإناء المختلط؛ لأن اليقين هناك ممكن بسبكه، بخلافه هنا.
(ونيةٌ بالابتداء اقترنت .... كالحيضِ أو جنابةٍ تبينت)
فيهما مسألة:
وهي: أن الفرض في الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الولادة أو غيرها شيئان:
أحدهما: تعميم ظاهر البدن شعراً وإن كثف، وظفراً، ومنبتاً بين الشعر، وبشراً، ومنه: تعميم صماخ، وشق، وما ظهر من أنف مجدوع، ومن ثيِّبٍ قعدت لقضاء حاجتها، وموضع شعرة لم يغسلها ثم نتفها، وما تحت قُلْفة غير المختون؛ لأنها مستحقة الإزالة، ولهذا لو أزالها إنسان .. لم يضمنها.
والأصل في ذلك: فعله صلى الله عليه وسلم المبيِّنُ للتطهير المأمور به في قوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}، وإنما وجب غسل مَنْبِت الكثيف هنا دون الوضوء؛ لقلة المشقة هنا وكثرتها في الوضوء؛ لتكرره كل يوم.
ويؤخذ من كلامه: أنه لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف، ولا شعرٍ نبت فيها، وهو كذلك، ولا يجب نقض الضفائر إلا ألا يصل الماء إلى باطنها إلا به، قال في "الروضة" كـ "أصلها": ويسامح بباطن العقد التي على الشعرات على الأصح.
ثانيهما: نية اقترنت بأول مغسول من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء .. وجبت إعادة غسله؛ كأن تنوي الحائض رفع حكم الحيض، أو الجنب رفع حكم الجنابة، أو النفساء رفع حكم النفاس، أو ينوي كلٌّ رفع الحدث عن جميع البدن، أو رفع الحدث مطلقاً، أو استباحة